الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧١٩
و قال الشافعي: المشي قدام الجنازة أفضل، و به قال الزهري و مالك و أحمد [١].
و قال الثوري: ان كان راكبا فورائها، و ان كان ماشيا فكيف شاء [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة ٥٣٤ [جواز انتظار المشيعين الى انتهاء الدفن]
يجوز أن يجلس الإنسان الى أن يفرغ من دفن الميت، و به قال الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة: لا يجلس حتى يوضع في اللحد [٥].
دليلنا: انه لا مانع من ذلك و الأصل الإباحة.
و أيضا روى عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود و قال:
انا لنفعل ذلك فجلس و قال: خالفوهم [٦].
مسألة ٥٣٥: اولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به
أو من قدمه الولي، فإن حضر الامام كان أولى بالصلاة عليه، و يجب عليه تقديمه.
و قال الشافعي: الولي أولى على كل حال، و به قال مالك بن انس [٧].
و قال قوم: الوالي أحق من الولي، رووا ذلك عن علي (عليه السلام) و جماعة
[١] الأم ١: ٢٧٢، و المجموع ٥: ٢٧٩، و الوجيز ١: ٧٤، و المبسوط ٢: ٥٦، و بداية المجتهد ١: ٢٢٥.
[٢] المجموع ٥: ٢٧٩، و فتح القدير ١: ٤٦٩.
[٣] الكافي ٣: ١٦٩ الحديث ١ و ٣ و ٥ و من لا يحضره الفقيه ١: ١٠٠ الحديث ٤٦٤، و التهذيب ١: ٣١١ الحديث ٩٠١- ٩٠٣.
[٤] الام ١: ٢٧٧، و المجموع ٥: ٢٨٠، و مغني المحتاج ١: ٣٦٧.
[٥] الهداية ١: ٩٣، و شرح فتح القدير ١: ٤٦٩، و المبسوط ٢: ٥٧، و المجموع ٥: ٢٨٠.
[٦] سنن ابي داود ٣: ٢٠٤ حديث ٣١٧٦ باختلاف في الألفاظ.
[٧] الأم ١: ٢٧٥، و المجموع ٥: ٢١٧، و الوجيز ١: ٧٦، و الام (مختصر المزني): ٣٧ و عمدة القاري ٨: ١٢٤، و فتح العزيز ٥: ١٥٩.