الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٨٤ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة
و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا بنجاسته [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل الطهارة، فمن حكم في ذلك بالنجاسة فعليه الدلالة.
و لأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة وجهان: أحدهما مثل ما قلناه و قالوا: يجري مجرى العرق [٢]، و الآخر يجري مجرى الوذي و المذي [٣].
دليلنا: ما ذكرناه في طهارة المذي [٤].
مسألة ٢٢٩ [كفاية صب الماء على بول الصبي قبل ان يطعم]
بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء بمقدار ما يغمره و لا يجب غسله، و من عدا الصبي من الصبية و الكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم، و حده أن يصب عليه الماء حتى ينزل [٥] عنه.
و وافقنا الشافعي في بول الصبي [٦]، و روي ذلك عن علي (عليه السلام) [٧] و به قال أحمد و إسحاق [٨].
و قال الأوزاعي و النخعي: يرش بول الآدميين كلهم قياسا على بول الصبي الذي لم يطعم [٩].
و قال أبو حنيفة: يجب غسل جميعه، و الصبي و الصبية سواء [١٠].
[١] الام ١: ٥٥، و المجموع ٢: ٥٥٢.
[٢] المجموع ٢: ٥٧٠.
[٣] المصدر السابق.
[٤] تقدم في المسألة ٦٠ من كتاب الطهارة فراجع.
[٥] في نسخة يزول.
[٦] المجموع ٢: ٥٨٩ و ٥٩٠، و الوجيز ١: ٩، و كفاية الأخيار ١: ٤١ و ٤٢، و المحلى ١: ١٠٢، و نيل الأوطار ١: ٥٨.
[٧] المحلى ١: ١٠٢، و نيل الأوطار ١: ٥٨، و المجموع ٢: ٥٩٠.
[٨] المجموع ٢: ٥٩٠، و المحلى ١: ١٠٢، و نيل الأوطار ١: ٥٨.
[٩] المجموع ٢: ٥٩٠.
[١٠] المحلى ١: ١٠٢، و نيل الأوطار ١: ٥٨، و الوجيز ١: ٩، و المجموع ٢: ٥٩٠.