الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٥ - مسائل
غسل فلم يمسح. لان المسح غير الغسل.
و خبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه لأن النبي (صلى الله عليه و آله) مسح بلا خلاف.
مسألة ٣٥ [في إيصال الماء داخل العين]
إيصال الماء الى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب.
و قال أصحاب الشافعي: انه مستحب و حكي عن ابن عمر مثل ذلك [١].
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و الوجوب و الندب يحتاجان الى دليل.
و أيضا قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [٢] و لم يقل و أعينكم.
و خبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا، لأنه لم يرو أنه غسل داخل العين، و لو كان غسلهما لما جاز تركهما. و أيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك.
مسألة ٣٦ [عدم جواز المسح على العمامة]
المسح على العمامة لا يجوز. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي، و مالك [٣].
و قال الثوري، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق: ذلك جائز [٤].
دليلنا: قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» [٥]، فأوجب المسح على الرأس.
و من مسح على العمامة لم يمسح رأسه. و أيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك.
[١] المبسوط للسرخسى ١: ٦، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٦٦، و بدائع الصنائع ١: ٤، و تفسير القرطبي ٦: ٨٤. و حكى الفخر الرازي في تفسيره ١١: ١٥٧ عن ابن عباس قوله بوجوب إيصال الماء داخل العين.
[٢] المائدة: ٦.
[٣] الأم ١: ٢٦، و مقدمات ابن رشد ١: ٥٢، و شرح فتح القدير ١: ١١، و بداية المجتهد ١: ١٣، و بدائع الصنائع ١: ٥، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٥١.
[٤] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٥١، و مقدمات ابن رشد ١: ٥٢، و مسائل الامام أحمد بن حنبل: ٨، و بداية المجتهد ١: ١٣، و الدراري المضية ١: ٥٢.
[٥] المائدة: ٦.