الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٠١ - كتاب الجمعة
أنه مذهب أبي يوسف و محمد.
و الثالث: ان بقي معه واحد أتمها جمعة [١].
و الرابع: ان بقي معه اثنان أتمها جمعة [٢].
و الخامس: ينظر، فان انفضوا بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة، و ان كان قبل أن يصلى ركعة أتمها ظهرا أربعا، و به قال أبو حنيفة و المزني [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة [٤]، و انه قد دخل في صلاة الجمعة و انعقدت بطريقة معلومة، فلا يجوز ابطالها الا بيقين، و لا دليل على شيء من هذه الأقوال، فيجب العمل على ما قلناه.
مسألة ٣٦١ [الدخول في صلاة الجمعة مسقط للظهر]
إذا دخل في الجمعة و خرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر، و به قال مالك [٥].
و قال أبو حنيفة و الشافعي: بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة، فإذا خرج الوقت أتم الظهر أربعا عند الشافعي [٦]، و تبطل الصلاة عند أبي حنيفة [٧].
[١] المجموع ٤: ٥٠٥، و الوجيز ١: ٦٢، و مغني المحتاج ١: ٢٨٤، و فتح العزيز ٤: ٥٣٣.
[٢] الام ١: ١٩١، و الأصل ١: ٣٦١، و الام (مختصر المزني): ٢٦، و المجموع ٤: ٥٠٥ و الوجيز ١: ٦٢، و مغني المحتاج ١: ٢٨٤، و فتح العزيز ٤: ٥٣٣.
[٣] الام ١: ١٩١، و الام (مختصر المزني): ٢٦، و الأصل ١: ٣٦١، و المجموع ٤: ٥٠٦ و الوجيز ١: ٦٢، و المبسوط ٢: ٣٤، و مغني المحتاج ١: ٢٨٤، و فتح العزيز ٤: ٥٣٤، و إرشاد الساري ٢: ١٩٢.
[٤] خلو بعض النسخ من الإجماع المذكور.
[٥] المدونة الكبرى ١: ١٥٩.
[٦] المجموع ٤: ٥١٣، و الام ١: ١٩٤.
[٧] الأصل ١: ٣٥٩، و الهداية ١: ٨٣، و المبسوط ٢: ٣٣، و النتف ١: ٩٢ و المجموع ٤: ٥١٣.