الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٩٠ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة
و أيضا قوله تعالى «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ» [١] و قال المفسرون انما أراد به أثر الاحتلام [٢].
و روى ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «سبعة يغسل الثوب منها: منها البول و المني».
و روت عائشة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «اغسليه رطبا و افركيه يابسا» [٣].
و روى عمار بن ياسر قال مر بي رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أنا أسقي راحلتي، و تنخمت فأصابتني نخامتي، فجعلت أغسل ثوبي، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «ما نخامتك و دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك انما تغسل ثوبك من الغائط و البول و المني و الدم و القيء» [٤].
و روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: «ان عرفت مكانه فاغسله، و ان خفي مكانه فاغسله كله» [٥].
و روى سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك سواء [٦].
مسألة ٢٣٢ [نجاسة العلقة]
العلقة نجسة، و به قال أبو حنيفة و أبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي، و هو المذهب عندهم [٧].
[١] الأنفال: ١١.
[٢] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٦، و التفسير الكبير ١٥: ١٣٣.
[٣] سنن الدارقطني ١: ١٢٥ الحديث الثالث.
[٤] سنن الدار قطني ١: ١٢٧ الحديث الأول، و السنن الكبرى ١: ١٤.
[٥] الكافي ٣: ٥٣ الحديث الأول، و التهذيب ١: ٢٥١ حديث ٧٢٥.
[٦] الكافي ٣: ٥٤ الحديث الثالث، و التهذيب ١: ٢٥٢ حديث ٧٢٧ و ١: ٢٢٣ حديث ٧٨٩.
[٧] المجموع ٢: ٥٥٩، و مغني المحتاج ١: ٨١.