الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٤ - مسائل
البول يصيب الثوب؟ فقال: اغسله مرتين [١].
و روى أبو إسحاق النحوي [٢] قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟
قال: صب عليه الماء مرتين [٣].
و الوجه في الجمع بينهما، قد ذكرناه في الكتابين المقدم ذكرهما [٤] و هو ان قلنا: يحمل خبر الاقتصار على الصب، على ما إذا كان البول الصبي الرضيع. اما إذا كان قد أكل الطعام، فلا بد من الغسل.
و روى هذا التفصيل الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبي؟ قال: تصب عليه الماء، فان كان قد أكل، فاغسله غسلا، و الغلام و الجارية شرع سواء [٥].
مسألة ١٤٠ [حكم الماء المجتمع في إجانة من ثوب نجس]
إذا أصاب الثوب نجاسة، فصب عليه الماء، و ترك تحته إجانة حتى يجتمع فيها ذلك الماء، فإنه نجس.
[١] التهذيب ١: ٢٥١ حديث ٧٢٢.
[٢] أبو إسحاق، ثعلبة بن ميمون النحوي. مولى بني أسد، ثم مولى بنى سلام، كان وجها في أصحابنا، قارئاً، فقيها، نحويا، لغويا، راوية، وثقه الكشي في رجاله و عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمامين الصادق و الكاظم (عليهما السلام). رجال الكشي ٤١٢، و رجال النجاشي: ٩١، و رجال الطوسي: ١٦١، ٣٤٥.
[٣] التهذيب ١: ٢٤٩ حديث ٧١٦، و في حديث ٧١٤ ورد الخبر ضمن رواية الحسين بن ابى العلاء.
و رواه الشيخ الكليني في الكافي ٣: ٢٠ حديث ٧ عن الحسين بن ابى العلاء كما في التهذيب، الا أنه قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام). الى آخره.
[٤] التهذيب ١: ٢٤٩ (باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات)، و الاستبصار ١: ١٧٣ (باب بول الصبي).
[٥] الإستبصار ١: ١٧٣ حديث ٦٠٢، و التهذيب ١: ٢٤٩ حديث ٧١٥.