الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٢٨ - كتاب الجمعة
و روى سماعة قال: سألته عن المملوك يؤم الناس؟ قال: «لا الا أن يكون هو أفقههم و أعلمهم» [١].
مسألة ٣٩٩ [عدم جواز امامة الفاسق في الجمعة]
لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا [٢].
و قال الشافعي: يجوز ذلك، و حكي عن المزني أنه قال في المنثور، و في الناس من يقول: لا يصح [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فقد بينا أنه لا يجوز امامة الفاسق في الجماعة، و كل من قال ذلك في الجماعة قال مثله في الجمعة، و ليس في الأمة من فرق بينهما.
مسألة ٤٠٠ [لا تنعقد الجمعة بالصبي]
الصبي إذا لم يبلغ، لا تنعقد به الجمعة و ان كان تصح منه صلاة التطوع.
و للشافعي فيه قولان: قال في الإملاء: يجوز ذلك [٤]، و قال في الأم: لا يجوز ذلك [٥].
دليلنا: ان انعقاد الجمعة به يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة ٤٠١ [لا يجمع في مصر واحد بين جمعتين]
لا يجمع في مصر واحد و ان عظم و كثرت مساجده إلا في مسجد واحد، الا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فتصح الجمعتان، و به قال الشافعي، و مالك و هو الظاهر من قول أبي حنيفة [٦].
[١] التهذيب ٣: ٢٩ حديث ١٠١، و الاستبصار ١: ٤٢٣ حديث ١٦٣٠.
[٢] الام ١: ١٩٢، و المجموع ٤: ٥٨٤.
[٣] المجموع ٤: ٥٨٤.
[٤] المجموع ٤: ٢٤٨.
[٥] الام ١: ١٩٢، و المجموع ٤: ٢٤٨.
[٦] الام ١: ١٩٢، و بداية المجتهد ١: ١٥٩، و المبسوط ٢: ٢٣ و ١٢٠، و المجموع ٤: ٥٨٤ و ٥٩١.