الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٣ - مسائل
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى من الاعتبار [١]، و الخبر، و الإجماع، فلا وجه لإعادته.
مسألة ٦٤: أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء.
و به قال جميع الفقهاء [٢].
و قال أحمد: انه ينقض الوضوء [٣].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى [٤]، فلا وجه لإعادته.
مسألة ٦٥ [حكم الشك في الطهارة]
من تيقن الطهارة و شك في الحدث لم يجب عليه الطهارة، و طرح الشك.
و به قال أبو حنيفة و الشافعي [٥]. و قال مالك: يبني على الشك. و يلزمه الطهارة [٦]. و قال الحسن [٧] ان كان في الصلاة بنى على اليقين، و هو الطهارة، و ان كان خارج الصلاة، بنى على الشك، و أعاد الوضوء احتياطا [٨].
دليلنا: ما قدمناه من أن الطهارة معلومة، فلا يجب العدول عنها إلا بأمر معلوم، و الشك لا يقابل العلم، و لا يساويه، فوجب طرحه، و عليه إجماع الفرقة.
و روى عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا
[١] و يراد به الاستصحاب، أى ان الطهارة ثابتة و نقضها يحتاج الى دليل.
[٢] شرح معاني الآثار ١: ٧٠، و عمدة القاري ٣: ١٠٤. و الدراري المضية ١: ٦١، و المبسوط ١: ٨٠، و سنن الترمذي ١: ١٢٥، و نيل الأوطار ١: ٢٥٢.
[٣] الإقناع ١: ٣٩، مسائل الامام أحمد: ١٥، و سنن الترمذي ١: ١٢٥، و بداية المجتهد ١: ٣٩، و المحلى ١: ٢٤١، و عمدة القاري ٣: ١٠٤، و الدراري المضية ١: ٦١، و نيل الأوطار ١: ٢٥٢.
[٤] تقدم في المسألتين (٦١ و ٦٢).
[٥] عمدة القاري ٢: ٢٥٣، و المبسوط للسرخسى ١: ٨٦، و فتح الباري ١: ٢٣٨.
[٦] المدونة الكبرى ١: ١٤، عمدة القارئ ٢: ٢٥٣، فتح الباري ١: ٢٣٨. و حاشية الدسوقى ١: ١٢٢.
[٧] هو الحسن البصري، تقدمت ترجمته.
[٨] عمدة القاري ٢: ٢٥٣، و فتح الباري ١: ٢٣٨.