الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٩ - مبحث مسائل القبلة
الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر و صل حيث ذهب بك بعيرك [١].
مسألة ٤٤ [جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار]
يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، و به قال الشافعي [٢].
و قال مالك: لا يجوز ذلك إلا في السفر الطويل [٣].
دليلنا على ذلك: الاية التي قدمناها [٤]، و الإجماع من الطائفة المحقة، و عموم الاخبار [٥] فمن خصصها فعليه الدليل.
مسألة ٤٥ [جواز النافلة على الراحلة في غير السفر]
يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر، و هو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي [٦].
و قال باقي أصحابه: لا يجوز [٧].
دليلنا: ان المنع من ذلك يحتاج الى دليل، و عليه إجماع الفرقة.
و روى حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) [٨] في الرجل
[١] التهذيب ٣: ٢٣٣ حديث ٦٠٦ و ذيل الحديث: قلت جعلت فداك في أول الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخر.
[٢] الام ١: ٩٧، و المجموع ٣: ٢٣٤، و مغني المحتاج ١: ١٤٢، و الام (مختصر المزني) ١: ١٣، و نيل الأوطار ٢: ١٥٠.
[٣] مختصر العلامة خليل ١: ٢٧، و الخرشي ١: ٢٥٧، و شرح الدردير على مختصر سيدي خليل بهامش حاشية الدسوقي ١: ٢٢٥، و المجموع ٣: ٢٣٤، و الفتح الرباني ٣: ١٢٥، و نيل الأوطار ٢: ١٥٠.
[٤] تقدمت في المسألة «٤٣».
[٥] راجع المسألة «٤٣» الهامش الثالث و الخامس.
[٦] المجموع ٣: ٢٣٩، و الفتح الرباني ٣: ١٢٥، و نيل الأوطار ٢: ١٤٩.
[٧] المجموع ٣: ٢٣٩.
[٨] هو الامام السابع من أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) علما بأن أبا الحسن الثاني: هو الامام الثامن علي بن موسى الرضا عليه الصلاة و السلام و أبو الحسن الثالث: هو الامام العاشر علي بن محمد الهادي (عليه السلام).