الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢٢ - كتاب كيفية الصلاة في مسائل النية
وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب [١]، الا ان الشافعي قال: وضع اليمين على الشمال فوق السرة [٢].
و قال أبو حنيفة: تحت السرة [٣]، و هو مذهب أبي هريرة [٤].
و عن مالك روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي [٥]، و من وافقه.
و روى عنه ابن القاسم: انه ينبغي أن يرسل يديه [٦]، و روي عنه انه قال: يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالبت، و ان لم تطل لم يفعل فيها و لا في الفرض.
و قال الليث بن سعد: ان أعيى فعل ذلك، و ان لم يع لم يفعل، و هو مثل قول مالك [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ان ذلك يقطع الصلاة. و أيضا أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها الى الشرع، و ليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاف ان من أرسل يده فان صلاته ماضية.
[١] الهداية ١: ٤٧، و المجموع ٣: ٣١١، و عمدة القاري ٥: ٢٧٩، و نيل الأوطار ٢: ٢٠١.
[٢] الام (مختصر المزني): ١٤، و المجموع ٣: ٣١٠ و ٣١٣، و شرح النووي لصحيح مسلم ٣: ٥، و المغني لابن قدامة ١: ٤٧٣، و عمدة القاري ٥: ٢٧٩، و الهداية ١: ٤٧، و نيل الأوطار ٢: ٢٠٣، و شرح فتح القدير ١: ٢٠١.
[٣] الهداية ١: ٤٧، و عمدة القاري ٥: ٢٧٩، و اللباب في شرح الكتاب ١: ٧١، و شرح فتح القدير ١: ٢٠١ و مراقي الفلاح: ٤١، و المجموع ٣: ٣١٣، و المغني لابن قدامة ١: ٤٧٣، و نيل الأوطار ٢: ٢٠٣، و شرح النووي لصحيح مسلم ٣: ٥.
[٤] المجموع ٣: ٣١٣، و عمدة القارئ ٥: ٢٧٩.
[٥] المجموع ٣: ٣١٢، و عمدة القاري ٥: ٢٧٩، و نيل الأوطار ٢: ٢٠١ و ٢٠٤.
[٦] المجموع ٣: ٣١٢، و الهداية ١: ٤٧، و المغني لابن قدامة ١: ٤٧٢، و عمدة القاري ٥: ٢٧٩، و شرح فتح القدير ١: ٢٠١، و نيل الأوطار ٢: ٢٠١ و ٢٠٤.
[٧] المجموع ٣: ٣١١، و عمدة القاري ٥: ٢٧٩، و نيل الأوطار ٢: ٢٠١.