الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤٧ - مسائل القراءة
تعالى [١]، و قد بينا تفصيل ذلك في كتاب تهذيب الأحكام، و بينا ان عدد التكبيرات في الخمس صلوات خمس و تسعون تكبيرة [٢].
مسألة ٩٦ [جواز التكبير للركوع قبل و أثناء الهوي]
إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثم يركع، و به قال أبو حنيفة [٣] و يجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع، و هو مذهب الشافعي [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و قد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى و زرارة في صفة الصلاة عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٥].
مسألة ٩٧: لا يجوز التطبيق في الصلاة،
و هو أن يطبق إحدى يديه على الأخرى و يضعهما بين ركبتيه، و به قال جميع الفقهاء [٦].
و قال ابن مسعود: ذلك واجب [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، فان هذا الخلاف قد انقرض.
و روى حماد بن عيسى و زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر كيفية الصلاة [٨].
[١] سنن أبي داود ١: ٢٢١ حديث ٨٣٦، و موطإ مالك ١: ٧٦ حديث ١٧ عن ابن شهاب، و روى مسلم في صحيحه ١: ٢٩٢ في هذا الباب عن الزهري عدة أحاديث فراجع للاطلاع.
[٢] التهذيب ٢: ٨٧.
[٣] عمدة القارئ ٦: ٥٩.
[٤] الأم ١: ١١٠، و المجموع ٣: ٣٩٦، و عمدة القارئ ٦: ٥٩.
[٥] الكافي ٣: ٣١١ حديث ٨، و من لا يحضره الفقيه ١: ١٩٦ حديث ٩١٦، و أمالي الصدوق: ٢٤٨ مجلس ٦٤، و التهذيب ٢: ٨١ حديث ٣٠١.
[٦] المجموع ٣: ٤١١، و المبسوط ١: ١٩، و المحلى ٢: ٢٧٤.
[٧] المجموع ٣: ٤١١، و المحلى ٣: ٢٧٤، و المبسوط ١: ١٩- ٢٠.
[٨] الكافي ٣: ٣١١ حديث ٨، و من لا يحضره الفقيه ١: ١ حديث ٩١٦، و أمالي الصدوق ٢٤٨ مجلس ٦٤، و التهذيب ٢: ٨١ حديث ٣٠١.