الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٤٥ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة
في الركعتين الأولتين فأعد [١].
و روى إسماعيل الجعفي [٢] و ابن أبي يعفور عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) انهما قالا: إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فاستقبل [٣].
و أخبارنا أكثر من أن تحصى.
مسألة ١٩٢ [حكم الشك بين الاثنين أو الثلاث أو الأربع و الاثنين و الأربع]
إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو ثنتين أو أربعا و غلب في ظنه أحدهما بني عليه و ليس عليه شيء و ان تساوت ظنونه بنى على الأكثر و تمم فاذا سلم قام فصلى ما ظن انه فاته ان كانت ركعتين فركعتين و ان كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس.
و قال الشافعي: إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك و بنى على اليقين [٤]، و بيانه ان شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة و أضاف إليها أخرى و ان شك في اثنتين أو ثلاث أو أربع فكمثل، و رووا ذلك عن علي (عليه السلام) و ابن مسعود و رواه في القديم عن أبي بكر و عمر و علي (عليه السلام)، و في التابعين سعيد بن المسيب و عطاء و شريح، و في الفقهاء ربيعة و مالك و الثوري [٥].
و قال الأوزاعي: تبطل صلاته و يستأنف تأديبا ليحتاط فيما بعد و به قال
[١] الكافي ٣: ٣٥٠ حديث ١، و التهذيب ٢: ١٧٦ حديث ٧٠١، و الاستبصار ١: ٣٦٣ حديث ١٣٧٨.
[٢] إسماعيل بن جابر الجعفي، راوي حديث الأذان من أصحاب الإمام الباقر و الامام الصادق و الامام الكاظم (عليهم السلام)، و ثقة أغلب من ترجم له، و من أصحاب الأصول و الكتب و قد رواها صفوان و غيره عنه.
رجال الشيخ: ١٠٥ و ١٤٧ و ٢٤٣، و رجال النجاشي: ٢٦، و الفهرست: ١٥ و ٤٨، و الخلاصة:
٨ و ٢، و جامع الرواة ١: ٩٣، و تنقيح المقال ١: ١٣٠.
[٣] التهذيب ٢: ١٧٦ حديث ٧٠٢، و الاستبصار ١: ٣٦٣ حديث ١٣٧٩.
[٤] الام ١: ١٣٠، و الام (مختصر المزني): ١٧، و المجموع ٤: ١٠٧، و بداية المجتهد ١: ١٩١.
[٥] بداية المجتهد ١: ١٩١، و المجموع ٤: ١١١.