الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٠٥ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة
الصلاة في حرير محض» [١].
و روى إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: «لا» [٢].
و روى علي بن أسباط عن أبي الحرث [٣] قال: سألت الرضا علي بن موسى (عليهما السلام) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: «لا» [٤].
مسألة ٢٤٦ [اختلاط القطن و الكتاب بالإبريسم]
إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم و كان سداه أو لحمته [٥] قطنا أو كتانا زال تحريم لبسه.
و قال الشافعي: لا يزول التحريم إلا إذا تساويا أو يكون القطن أكثر [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم [٧] عن أبي عبد الله
[١] الكافي ٣: ٣٩٩ حديث ١٠، و التهذيب ٢: ٢٠٧ حديث ٨١٢، و الاستبصار ١: ٣٨٥ حديث ١٤٦٢.
[٢] التهذيب ٢: ٢٠٧ حديث ٨١٣، و الاستبصار ١: ٣٨٥ حديث ١٤٦٣. و في الكافي ٣: ٤٠٠ ذيل الحديث ١٢ «. و قال و سألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: لا» و الظاهر انها لفظ رواية أبي الحرث الآتية.
[٣] مشترك بين اثنين، كثير بن كلثم (كلثمة) و محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، و هما من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، و احتمل في معجم رجال الحديث أن يكون المراد به يونس بن عبد الرحمن رجال الطوسي: ٢٧٧ و ٢٩٣، و تنقيح المقال ٣: ١٠ و ١٣٩، و ٢: ٣٦ حرف الكاف، و معجم رجال الحديث ٢١: ١٠٤
[٤] التهذيب ٢: ٢٠٨ حديث ٨١٤، و الاستبصار ١: ٣٨٦ حديث ١٤٦٤.
[٥] لحمته: ورد بفتح اللام و ضمها و سكون الحاء، و هو ما سدي بين السديين، و قيل هو أعلى الثوب، و السدي- بفتح السين- الأسفل منه، تاج العروس ٩: ٥٦، و لسان العرب ١٦: ١١ و النهاية ٥: ٢٤٠.
[٦] المجموع ٤: ٤٣٦.
[٧] ورد تارة بعنوان يوسف بن إبراهيم و اخرى بعنوان يوسف بن محمد بن إبراهيم كما في الفقيه، و لكنه أورده في مشيخة الفقيه بعنوان يوسف بن إبراهيم الطاطري، و استظهر البعض زيادة كلمة (محمد).
وثق برواية صفوان عنه و عمل الأصحاب بما رواه الطاطريون. عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، من لا يحضره الفقيه ٤: ١١٨، و رجال الشيخ: ٣٣٦، و تنقيح المقال ٣: ٣٣٣ و ٣٣٦، و معجم رجال الحديث ٢٠: ١٦٠ و ١٦١ و ١٧٥، و قاموس الرجال ٩: ٤٧٣ و ٤٧٩.