الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٠٧ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
و روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يصلي الرجل و في قبلته نار أو حديد فقلت: أ له أن يصلي و بين يديه مجمرة شبه؟ [١] قال: «نعم، فان كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته». و عن الرجل يصلي و بين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال: «إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله» [٢].
و روى علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصلي و السراج موضوع بين يديه في القبلة؟ فقال: «لا يصلح له أن يستقبل النار» [٣].
و روى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أصلي و التماثيل قدامي و أنا أنظر إليها؟ قال: «لا، اطرح عليها ثوبا. و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك، أو شمالك، أو خلفك، أو تحت رجليك، أو فوق رأسك. و ان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا» [٤].
مسألة ٢٥٠ [كراهة التختم بالحديد في الصلاة]
يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة، فأما التختم بالذهب فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال [٥]. و الحديد لم يكرهه أحد من
[١] الشبه: بفتحتين ما يشبه الذهب بلونه من المعادن، و هو أرفع من الصفر، مجمع البحرين: ٥٢٣ مادة (شبه).
[٢] الكافي ٣: ٣٩٠ حديث ١٥، و من لا يحضره الفقيه ١: ١٦٥ حديث ٧٧٦ باختلاف يسير و الاستبصار ١: ٣٩٦ حديث ١٥١٠ قطعة منه، و التهذيب ٢: ٢٢٥ حديث ٨٨٨ ذيل الحديث.
[٣] التهذيب ٢: ٢٢٥ حديث ٨٨٩، و الاستبصار ١: ٣٩٦ حديث ١٥١١، و من لا يحضره الفقيه ١: ١٦٢ حديث ٧٦٣ باختلاف يسير، و الكافي ٣: ٣٩١ حديث ١٦ و في ذيله «و روى أيضا انه لا بأس به لأن الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك».
[٤] التهذيب ٢: ٣٢٦ حديث ٨٩١، و الاستبصار ١: ٣٩٤ حديث ١٥٠٣، و المحاسن: ٦١٧ كتاب المرافق الحديث ٥٠.
[٥] المجموع ٤: ٤٤١.