الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٤ - مسائل
استيقنت انك قد توضأت، فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن انك قد أحدثت [١].
و عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: لا ينقض اليقين أبدا بالشك، و لكن ينقضه يقين آخر [٢].
مسألة ٦٦ [وجوب الغسل عند التقاء الختانين]
إذا التقى الختانان وجب الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل.
و به قال جميع الفقهاء [٣]، الا داود [٤] و قوما ممن تقدم مثل أبي سعيد الخدري [٥]، و ابي بن كعب [٦]، و زيد بن ثابت، و غيرهم [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم، و طريقة الاحتياط تقتضيه أيضا.
و روى أبو هريرة ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: إذا قعد بين شعبها الأربع و التصق ختانه بختانها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل [٨].
[١] الكافي ٣: ٣٣ حديث ١ باختلاف يسير باللفظ. التهذيب ١: ١٠٢ حديث ٢٦٨.
[٢] التهذيب ١: ٨ ذيل حديث ١١.
[٣] شرح معاني الآثار ١: ٥٥، و الام ١: ٣٧، و المدونة الكبرى ١: ٢٩، و المحلى ٢: ٤، و موطإ مالك ١: ٤٦، و بداية المجتهد ١: ٤٥، و مراقي الفلاح: ١٦، و شرح فتح القدير ١: ٤٣، و بدائع الصنائع ١: ٣٦، و مغني المحتاج ١: ٦٩، و عمدة القاري ٣: ٢٤٧، و الدراري المضية ١: ٦٩. و تحفة الاحوذى ١: ٣٦٤.
[٤] المحلى ٢: ٤، و بداية المجتهد ١: ٤٥، و عمدة القاري ٣: ٢٤٧، و تحفة الاحوذى ١: ٣٦٤.
[٥] أبو سعيد، سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الخدري. روى عن النبي (صلى الله عليه و آله). و عن أبى بكر و عمر و عثمان و على (عليه السلام) و غيرهم. مات سنة (٦٣ ه). و قيل (٧٤) و قيل غير ذلك.
الإصابة ٢: ٣٢، و صفوة الصفوة ١: ٢٩٩.
[٦] أبو المنذر، ابى بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري. و قيل: أبو الطفيل. روى عن النبي (صلى الله عليه و آله). و روى عنه عمر، و أبو أيوب، و أنس و غيرهم. مات سنة (١٩ ه). و قيل: (٢٢) و قيل: غير ذلك. التأريخ الكبير ٢: ٣٩. و طبقات الفقهاء: ١٣.
[٧] المحلى ٢: ٤، و عمدة القارئ ٣: ٢٤٧.
[٨] روى البخاري في صحيحه ١: ٧٧، و مسلم في صحيحه ١: ٢٧١ الحديث بلفظ آخر نصه: «قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل». و روى البيهقي في سننه ١: ١٦٣ بلفظ قريب من المتن نصه: «إذا قعد بين شعبها الأربع ثم أجهد نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل» و في حديث آخر «إذا التقى الختان الختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل».