الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٢ - مسائل
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة، و ثبوت حكم الطهارة. و أن لا دليل على أن ذلك ينقض الوضوء.
و روى أديم بن الحر [١]، انه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الأسفلين. [٢]
مسألة ٦٣: أكل ما مسته النار، لا ينقض الوضوء.
و هو مذهب جميع الفقهاء، و الصحابة بأجمعهم [٣] إلا أبا موسى الأشعري، و زيد بن ثابت [٤] و أنس بن مالك، و أبا طلحة [٥]، و ابن عمر، و أبا هريرة، و عائشة فإنهم قالوا: انه ينقض الوضوء [٦].
[١] أديم بن الحر الجعفي، مولاهم، الحذاء، كوفي ثقة، صاحب أبى عبد الله (عليه السلام)، ذكره الشيخ الطوسي باسم (آدم) و هو يروى عنه نيفا و أربعين حديثا. رجال النجاشي: ٨٣، و رجال الطوسي: ١٤٣، و جامع الرواة ١: ٧٧.
[٢] التهذيب ١: ١٦ حديث ٣٦.
[٣] سنن الترمذي ١: ١١٩، و المبسوط ١: ٧٩، و مسائل الامام أحمد: ١٥، و بداية المجتهد ١: ٣٩، و عمدة القاري ٣: ١٠٤، و مجمع الزوائد ١: ٢٥١.
[٤] زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي، أبو سعيد، و قيل: أبو ثابت، و قيل: أبو عبد الرحمن. روى عنه جماعة منهم أبو هريرة، و ابن عمر، و أنس، و سهل بن سعد، و غيرهم.
مات سنة ٤٥ و قيل: (٥٥ ه). و قيل غير ذلك. طبقات الفقهاء: ١٥، و التأريخ الكبير ٣: ٣٨٠، و الإصابة ١: ٥٤٣، و الاستيعاب ١: ٥٣٢.
[٥] أبو طلحة، زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو الأنصاري المدني. روى عن النبي (صلى الله عليه و آله). و عنه ابنه عبد الله، و ربيبة أنس بن مالك، و الجهني، و ابن عباس، و غيرهم. مات سنة (٥١ ه). و قيل غير ذلك. تهذيب التهذيب ٣: ٤١٤.
[٦] شرح معاني الآثار ١: ٦٩، و المحلى ١: ٢٤٣، و مجمع الزوائد ١: ٢٤٩، و عمدة القاري ٣: ١٠٤، و سنن الترمذي ١: ١٦ و ١٩. و قال السرخسي في المبسوط ١: ٧٩ و أهل الظاهر يوجبون الوضوء مما مسته النار.