الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧١٣
الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة ان شوهد و قتل عمدا لم يغسل و يصلى عليه كالشهيد، و ان لم يشاهد أو قتل خطأ أو عمدا بمثقل فإنه يغسل و يصلى عليه [٢].
دليلنا: ان الأصل في الأموات وجوب غسلهم، و الصلاة عليهم، و ليس على سقوط غسل هذا دليل، لأن الأخبار التي وردت فيمن قتل في المعركة [٣] لم تتناول هذا.
مسألة ٥٢١: المرجوم و المرجومة يؤمران بالاغتسال،
ثم يقام عليهما الحد، و لا يغسلان بعد ذلك، و يصلي عليهما الامام و غيره [و كذلك حكم المقتول قودا.
و قال الشافعي يغسلان بعد الموت و يصلى عليهما الامام و غيره] [٤].
و قال الزهري: لا يصلى على المرجومة [٥]. و قال مالك لا يصلي الامام عليهما و يصلي غيره، و كذلك عنده كل من مات في حد [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.
و روى عمران بن الحصين ان النبي (صلى الله عليه و آله) صلى على مرجومة [٧].
مسألة ٥٢٢: ولد الزنا يغسل و يصلى عليه،
و به قال جميع الفقهاء [٨].
[١] الام ١: ٢٦٨، و فتح العزيز ٥: ١٥٥، و الوجيز ١: ٧٥، و المجموع ٥: ٢٦٧ و المبسوط ٢: ٥٢.
[٢] الهداية ١: ٩٥، و شرح فتح القدير ١: ٤٧٨.
[٣] راجع الهامش الرابع من المسألة ٥١٨.
[٤] ما بين المعقوفتين ساقط من بعض النسخ. اما قول الشافعي فقد ذكر في الأم ١: ٢٦٨، و المجموع ٥: ٢٦٧، و الوجيز ١: ٧٥، و فتح العزيز ٥: ١٥٦.
[٥] المجموع ٥: ٢٦٧.
[٦] المجموع ٥: ٢٦٧.
[٧] سنن النسائي ٤: ٦٣، و سنن أبي داود ٤: ١٥١ الحديث ٤٤٤٠.
[٨] الموطأ ١: ٢٣٠، و المحلى ٥: ١٧١، المغني لابن قدامة ٢: ٤١٩- ٤٢٠، المجموع ٥: ٢٦٧.