الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٧٦ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة
الساباطي [١]، و قد بينا الوجه في هذه الاخبار [٢]، و قلنا: انما يجوز له أن يصلي فيه إذا خاف على نفسه من البرد، فإنه يصلي فيه و يعيد، و نكون قد جمعنا بين الاخبار.
مسألة ٢١٩ [طهارة دم ما لا نفس له]
دم ما ليس له نفس سائلة طاهر و لا ينجس بالموت، و كذلك دم السمك، و دم البق، و البراغيث، و القمل، و به قال أبو حنيفة [٣].
و قال الشافعي: هو نجس [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن النجاسة حكم شرعي و لا دلالة في الشرع على نجاسة هذه الدماء.
و روى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: «لا و ان كثر» [٥].
مسألة ٢٢٠ [وجوب ازالة النجاسات عن الثوب و البدن]
جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثياب و البدن، قليلا كان أو كثيرا، الا الدم فان له ثلاثة أحوال:
دم البق و دم البراغيث و دم السمك و ما لا نفس له سائلة و دم الجراح اللازمة لا بأس بقليله و كثيره.
و دم الحيض و الاستحاضة و النفاس لا تجوز الصلاة في قليله و لا كثيره.
و دم الفصاد [٦] و الرعاف و ما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس
[١] التهذيب ١: ٤٠٧ حديث ١٢٧٩ و ٢: ٢٢٤ حديث ٨٨٦، و الاستبصار ١: ١٦٩ حديث ٥٨٧.
[٢] التهذيب ١: ٤٠٧ و ٢: ٢٢٤، و الاستبصار ١: ١٨٧.
[٣] المحلى ١: ١٠٥، و الهداية ١: ٣٧، و شرح فتح القدير ١: ١٤٥.
[٤] مغني المحتاج ١: ٧٨، و حكى ابن حزم في المحلى ١: ١٠٥ قول الشافعي: إزالته فرض و لا يزال الا بالماء.
[٥] الكافي ٣: ٥٩ الحديث ٨، و التهذيب ١: ٢٥٩ الحديث ٧٥٣.
[٦] الفصد: بالفتح فالسكون، قطع العرق، و الفصاد اسم أي الحجامة. مجمع البحرين ٣: ١٢١ مادة فصد.