الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٢٦ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة
و قال الثوري و ابن المبارك و إسحاق يصلي هذه قبل الظهر أربعا و بعدها ركعتين [١].
و قال أبو حنيفة: ركعتان قبل الفجر و أربع قبل الظهر.
و قبل العصر روايتان إحديهما أربع [٢] و روى الحسن عنه ركعتين، و ركعتان بعد المغرب، و أما العشاء الآخرة فأربع قبلها ان أحب و أربع بعدها، و كل أربع ذكرها فهي بتسليمة واحدة.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم لأن ذلك معلوم من مذهبنا للمخالف و المؤالف، و لا يختلفون في العمل بها و ان اختلفت رواياتهم في ذلك، و قد بينا الوجه فيما اختلف فيه من الاخبار في ذلك [٣].
و روى إسماعيل بن سعد الأحوص الأشعري القمي قال: قلت للرضا علي بن موسى (عليه السلام) كم الصلاة من ركعة؟ فقال: احدى و خمسون ركعة [٤].
و روى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الفريضة و النافلة احدى و خمسون ركعة، النافلة أربع و ثلاثون ركعة [٥].
و روى الفضيل بن يسار و الفضل بن عبد الملك و بكير بن أعين قالوا:
[١] المجموع ٤: ٧.
[٢] الهداية ١: ٦٦، و شرح فتح القدير ١: ٣١٤، و إرشاد الساري ٢: ٢٢٨.
[٣] التهذيب ٢: ٢ باب المسنون من الصلوات، و الاستبصار ١: ٢١٨ باب المسنون من الصلاة في اليوم و الليلة.
[٤] الكافي ٣: ٤٤٦ حديث ١٦، و التهذيب ٢: ٣ الحديث الأول، و الاستبصار ١: ٢١٨ حديث ٧٧١.
[٥] روى الحديث الشيخ الكليني في الكافي ٣: ٤٤٣ الحديث الثاني، و المصنف في كتابيه التهذيب ٢: ٤ الحديث الثاني، و الاستبصار ١: ٢١٨ حديث ٧٧٢، ما لفظه عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الفريضة و النافلة احدى و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة و هو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة و النافلة أربع و ثلاثون ركعة.