الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧١٤
و قال قتادة: لا يغسل و لا يصلى عليه [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و عموم الأخبار [٢] التي وردت بالأمر بالصلاة على الأموات.
و أيضا قوله (عليه السلام): «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» [٣].
مسألة ٥٢٣: النفساء تغسل و يصلى عليها،
و به قال جميع الفقهاء [٤].
و قال الحسن البصري: لا تغسل و لا يصلى عليها [٥].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى.
مسألة ٥٢٤ [المقتول من أهل البغي بيد أهل العدل لا يغسل و لا يصلى عليه]
إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي، فإنه لا يغسل و لا يصلى عليه، و به قال أبو حنيفة [٦].
و قال الشافعي: يغسل و يصلى عليه [٧].
دليلنا: على ذلك انه قد ثبت انه كافر بأدلة ليس هذا موضع ذكرها، و لا يصلى على كافر بلا خلاف.
مسألة ٥٢٥ [المقتول من أهل العدل بيد أهل البغي لا يغسل و يصلى عليه]
إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل، لا يغسل
[١] المجموع ٥: ٢٦٧، و عمدة القارئ ٨: ١٣٦، إرشاد الساري ٤: ٣١٧.
[٢] انظر من لا يحضره الفقيه ١: ١٠٣ الحديث ٤٨٠، و التهذيب ٣: ٣٢٨ الحديث ١٠٢٥- ١٠٢٦، و الاستبصار ١: ٤٦٨ الحديث ١٨٠٩- ١٨١٠.
[٣] سنن الدارقطني ٢: ٥٦ الحديث ٣- ٤ باب صفة من تجوز الصلاة معه و الصلاة عليه.
[٤] المغني لابن قدامة ٢: ٤٠٣، و عمدة القارئ ٨: ١٣٦.
[٥] المغني لابن قدامة ٢: ٢٠٣، و في عمدة القارئ ٨: ١٣٦ عن الحسن انه لا يصلى عليها بموت من زنا و لا ولدها.
[٦] الهداية ١: ٩٥، و اللباب ١: ١٣٧، و حكاه السرخسي في المبسوط ٢: ٥٣ عن أبي يوسف و محمد و انظر أيضا المجموع ٥: ٢٦٧، و فتح العزيز ٥: ١٥٤، شرح العناية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ١: ٤٧٩.
[٧] المجموع ٥: ٢٦١ و ٢٦٧، و الوجيز ١: ٧٥، و فتح العزيز ٥: ١٥٤ و شرح العناية ١: ٤٧٩، و المبسوط ٢: ٥٣.