الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٧ - مسائل
دليلنا: قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» [١] و هذا صعيد. و الخبر الذي قدمناه أيضا يدل على ذلك [٢].
مسألة ٨٠ [كراهية التيمم بالرمل]
يكره التيمم بالرمل، الا أنه يجزي ذلك.
و للشافعي فيه قولان، و قال بعض أصحابه: فيه قول واحد، لكن على اختلاف حالين: إذا كان الرمل فيه تراب يعلق باليد يجوز التيمم به، و إذا لم يكن فيه تراب لم يجز [٣].
دليلنا: قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً» [٤] و الصعيد هو الأرض على ما بيناه و الرمل يسمى أرضا، و لأجل ذلك يقال: أرض رمل، كما يقال: أرض صخر، و أرض حصى، فينبغي أن يجوز التيمم به.
مسألة ٨١ [وجوب المسح على جميع المقدار]
إذا ترك شيئا من المقدار الذي يجب مسحه في التيمم لم يجزه.
و قال الشافعي: إذا أبقى شيئا من موضع التيمم قليلا كان أو كثيرا لم يجزه [٥] كما قلناه. فان كان تركه ناسيا، و ذكر قبل أن يتطاول الزمان مسح عليه، و ان تطاول الزمان فيه قولان، أحدهما: يستأنف. و الثاني: يبني.
و قال أبو حنيفة: ان كان ما تركه دون الدرهم لم يجب عليه شيء، و ان كان أكثر منه لم يجزه [٦].
دليلنا: ما قدمناه من كيفية التيمم، و أنه يجب عليه أن يمسح على ظهر كفيه
[١] المائدة: ٦.
[٢] تقدم في المسألة ٧٧.
[٣] الأم ١: ٥٠، و مغني المحتاج ١: ٩٦، و حاشية الجمل على شرح المنهج ١: ٢١٣.
[٤] المائدة: ٦.
[٥] الأم ١: ٤٩، و المجموع ٢: ٢٣٩، و بداية المجتهد ١: ٦٨.
[٦] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٩١ و التفسير الكبير ١١: ١٧٢، و المجموع ٢: ٢٣٩، و بداية المجتهد ١: ٦٨.