الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٨ - مسائل
و وجهه الى طرف أنفه، فإذا ترك شيئا منه فقد خالف الظاهر [١].
مسألة ٨٢ [وجوب الترتيب في التيمم]
الترتيب واجب في التيمم: يبدأ بمسح وجهه، ثم يمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال.
و به قال الشافعي [٢]، إلا في تقديم اليمين على الشمال، و قال أبو حنيفة: لا يجب فيه الترتيب [٣].
دليلنا: ما قلناه في وجوب الترتيب في الوضوء سواء [٤] و طريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة ٨٣ [وجوب الموالاة في التيمم]
الموالاة واجبة في جميع التيمم.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٥].
دليلنا: أنه لا يجوز التيمم الا عند تضيق الوقت، فلو لم يوال لخرج الوقت و فاتت الصلاة.
مسألة ٨٤ [سقوط فرض التيمم عن من قطعت يداه]
من قطعت يداه من الذراعين سقط عنه فرض التيمم فيهما.
و قال الشافعي: يتيمم فيما بقي إلى المرفقين [٦].
دليلنا: أنا قد بينا أن الفرض يتعلق بمسح ظاهر الكفين، فاذا لم يكونا فإيجاب غيرهما يحتاج الى دليل.
مسألة ٨٥ [جواز أداء الفرائض و النوافل للمتيمم]
من تيمم لصلاة، جاز له أن يؤدي النوافل و الفرائض به، و لا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة.
[١] اى انه خالف ظاهر المأمور به فلا يكون مجزيا.
[٢] الام ١: ٤٩، و المجموع ٢: ٢٣٤، و المحلى ٢: ١٦١، و مغني المحتاج ١: ٩٤ و فيه فصل بين التيمم بدل الغسل فلم يعتبر فيه الترتيب، و بين بدل الوضوء فاعتبر فيه، لاعتبار الترتيب في الوضوء.
[٣] عمدة القاري ٤: ٣٧، و المبسوط للسرخسى ١: ١٢١، و المحلى ٢: ١٦١.
[٤] انظر مسألة ٤٢.
[٥] المبسوط للسرخسي ١: ١٢١، و مغني المحتاج ١: ١٠٠، و المجموع ٢: ٢٣٣.
[٦] الام ١: ٤٩.