الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨٠ - مسائل
و قال في القديم: الإقامة مرة مرة [١] ذكره أبو حامد المروزي: و الأول هو المشهور عندهم، و به قال الأوزاعي و أحمد بن حنبل و إسحاق و أبو ثور و عروة بن الزبير و الحسن البصري [٢].
و قال أبو حنيفة و سفيان الثوري: الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان، و يزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان و هي سبع عشرة كلمة [٣].
و قال مالك و داود: الإقامة عشر كلمات، و لفظ الإقامة مرة واحدة [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ما قلناه من الإقامة و الأذان، و ان اختلفوا فيما زاد عليه، و قد بينا الوجه في اختلاف الأحاديث في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما [٥].
مسألة ٢١ [استحباب الطهارة للمؤذّن]
يستحب أن يكون المؤذن على طهارة فإن كان محدثا، أو جنبا كان الأذان مجزيا، و ان ترك الأفضل.
[١] الام (مختصر المزني): ١٢، و شرح النووي لصحيح مسلم ٢: ٤٦٠، و بداية المجتهد ١: ١٠٧، و عمدة القاري ٥: ١٠٤، و نيل الأوطار ٢: ٢١، و الفتح الرباني ٣: ٢٦.
[٢] مسائل أحمد بن حنبل: ٢٧، و الروض المربع ١: ٤٠، و الفتح الرباني ٣: ٢٦، و المجموع ٣: ٩٤، و نيل الأوطار ٢: ٢٢، و شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٦٠.
[٣] الهداية ١: ٤١، و المبسوط ١: ١٢٨، و عمدة القاري ٥: ١٠٤، و شرح فتح القدير ١: ١٦٩، و المجموع ٣: ٩٤، و المحلى ٣: ١٥٣، و شرح النووي لصحيح مسلم ٢: ٤٦١، و بدائع الصنائع ١: ١٤٧- ١٤٨، و نيل الأوطار ٢: ٢٢، و تفسير القرطبي ٦: ٢٢٧، و بداية المجتهد ١: ١٠٧، و الفتح الرباني ٣: ٢٦.
[٤] المحلى ٣: ١٥٣، و تفسير القرطبي ٦: ٢٢٧، و بداية المجتهد ١: ١٠٧، و المبسوط ١: ١٢٩، و بدائع الصنائع ١: ١٤٨ و المجموع ٣: ٩٤، و عمدة القاري ٥: ١٠٤، و شرح النووي لصحيح مسلم ٢: ٤٦٠، و الفتح الرباني ٣: ٢٦، و نيل الأوطار ٢: ٢١.
[٥] الإستبصار ١: ٣٠٥ باب ١٦٧ (عدد فصول الأذان و الإقامة)، و التهذيب ١: ٥٩ باب ٧ (عدد فصول الأذان و الإقامة).