الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٢٤
مسألة ٥٤٣ [كيفية الصلاة على الميت]
يكبر أولا و يشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا و يصلى على النبي (صلى الله عليه و آله)، ثم يكبر ثالثا و يدعو للمؤمنين، و يكبر رابعا و يدعو للميت، و يكبر خامسا و ينصرف بها.
و قال الشافعي: يكبر أولا و يقرأ، و يكبر ثانيا و يشهد الشهادتين و يصلي على النبي (صلى الله عليه و آله) و يدعو للمؤمنين، و يكبر ثالثا و يدعو للميت، و يكبر الرابعة و يسلم بعدها [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ٥٤٤: ليس في صلاة الجنازة تسليم.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة، و كيفيته عندهم مثل التسليم في الصلاة [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٥٤٥: تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة
مع وجود الماء، و الطهارة أفضل و ان لم يتيمم، و به قال بن جرير [٤].
و قال الشافعي: تفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلوات، و لا يجوز التيمم مع القدرة على الماء [٥].
[١] الام ١: ٢٧٠- ٢٧١ و ٢٨٣، و مختصر المزني: ٣٨، و مغني المحتاج ١: ٣٤١، و كفاية الأخيار ١: ١٠٣.
[٢] الكافي ٣: ١٨١ حديث ٣، و من لا يحضره الفقيه ١: ١٠٠ الحديث ٤٦٩، و التهذيب ٣: ١٨٩ و ٤٣١، و الاستبصار ١: ٤٧٧ الحديث ١٨٤٤.
[٣] الام ١: ٢٧٠، و الام (مختصر المزني): ٣٨، و الهداية ١: ٩٢، و المبسوط ٢: ٦٤، و بداية المجتهد ١: ٢٢٨، و المجموع ٥: ٢٣٩، و فتح العزيز ٥: ١٦٧، و مغني المحتاج ١: ٣٤١، و كفاية الأخيار ١: ١٠٣، و بلغة السالك ١: ١٩٧، و اللباب ١: ١٣٣، و عمدة القاري ٨: ١٢٢، و شرح فتح القدير ١: ٤٦٠ و الشرح الصغير ١: ١٩٧.
[٤] المجموع ٥: ٢٢٣، و عمدة القارئ ٨: ١٢٣.
[٥] الأم ١: ٢٧٥، و المجموع ٥: ٢٢٣، و بداية المجتهد ١: ٢٣٥، و عمدة القارئ ٨: ١٢٣.