الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٢٥
و قال أبو حنيفة: تفتقر إلى الطهارة و يجوز التيمم [١].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٥٤٦: يسقط الفرض بصلاة واحد.
و قال الشافعي: إذا صلى جماعة على جنازة منهم متطهرون و منهم محدثون فان كان المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة، و ان كانوا أقل من ذلك لم يسقط، قال أصحابه: هذا من كلامه يدل على أن فرض الصلاة لا يسقط بأقل من الثلاث، و هو أقل الجمع [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٥٤٧ [إدراك الإمام أثناء الصلاة]
إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة فإنه يكبر و يدخل في الصلاة و لا ينتظر تكبيرة الإمام، فاذا فرغ الامام قضى ما فاته، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع، و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي [٣].
و قال الأوزاعي: يأتي بما أدرك مع الإمام، فإذا سلم سلم معه، و لا يقضي ما فاته [٤].
و قال أبو حنيفة: إذا أدرك بعض الصلاة فلا يدخل حتى يكبر الامام ثم يدخل، فاذا فرغ الامام من الصلاة نظر، فان رفعت الجنازة بطلت صلاته و لا يقضي ما فاته، و ان لم ترفع قضى ما فاته [٥].
[١] المبسوط ٢: ٦٦، و المجموع ٥: ٢٢٣، و بداية المجتهد ١: ٢٣٥، و عمدة القارئ ٨: ١٢٣.
[٢] الأم ١: ٢٧٦، و المجموع ٥: ٢١٢- ٢١٣، و مغني المحتاج ١: ٣٤٥، و فتح العزيز ٥: ١٨٧- ١٩٠.
[٣] الام ١: ٢٧٥، و الام (مختصر المزني): ٣٨، و الهداية ١: ٩٢، و عمدة القاري ٨: ١٣٨، و المبسوط ٢: ٦٦، و المجموع ٥: ٢٤٠ و ٢٤٣، و كفاية الأخيار ١: ١٠٣، و شرح العناية ١: ٤٦٢، و بداية المجتهد ١: ٢٣٠، و فتح العزيز ٥: ١٨٣، و المغني لابن قدامة ٢: ٣٧٣.
[٤] المغني لابن قدامة ٢: ٣٧٣، و عمدة القارئ ٨: ١٣٨.
[٥] الهداية ١: ٩٢، و المبسوط ٢: ٦٦، و شرح العناية ١: ٤٦٢، و بداية المجتهد ١: ٢٣٠ و المجموع ٥: ٢٤٣، و فتح العزيز ٥: ١٨٣.