الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٩٨ - كتاب الجمعة
«إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، و انما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين» [١].
و أيضا قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ» [٢] و هذا عام في كل موضع.
و روي عن ابن عباس انه قال: أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة في مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) بالمدينة جمعة جمعت بجؤاثا قرية من قرى البحرين» [٣] و هذا نص.
مسألة ٣٥٩ [أقل العدد خمسة فتجوز لهم و بالسبعة تجب]
تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا، و بسبعة تجب عليهم.
و قال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة [٤] و به قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود [٥]، و عمر بن عبد العزيز من التابعين، و في الفقهاء أحمد و إسحاق [٦].
و قال ربيعة تنعقد باثني عشر نفسا، و لا تنعقد بأقل منهم [٧].
و قال الثوري و أبو حنيفة و محمد: تنعقد بأربعة: إمام و ثلاثة معه، و لا
[١] التهذيب ٣: ٢٣٨، الحديث ٦٣٤، و الاستبصار ١: ٤٢٠ الحديث ١٦١٤.
[٢] الجمعة: ٩.
[٣] صحيح البخاري ٢: ٥، و سنن أبي داود ١: ٢٨٠ الحديث ١٠٦٨ و معجم البلدان ٢: ١٥٥.
[٤] الام ١: ١٩٠، و المجموع ٤: ٥٠٢، و الاستذكار ٢: ٣٢٤، و النتف ١: ٩٢، و بداية المجتهد ١: ١٥٣، و المبسوط ٢: ٢٥.
[٥] عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، روى عن أبيه، و عن عبد الله بن مسعود عم أبيه و عمار بن ياسر و غيرهم مرسلا، و روى عنه جمع منهم عون بن عبد الله أخوه، و الزهري و خصيف الجزري، اختلف في وفاته فقيل ٩٠ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٨ و ٩٩، تهذيب التهذيب ٧: ٢٣ و شذرات الذهب ١: ١١٤.
[٦] مسائل أحمد بن حنبل: ٥٧، و الإقناع ١: ١٩٢، و المجموع ٤: ٥٠٣، و بداية المجتهد ١: ١٥٣، و الاستذكار ٢: ٣٢٤.
[٧] المجموع ٤: ٥٠٤، و قال القرطبي في الاستذكار ٢: ٣٢٤ و قالت طائفة: اثنا عشر رجلا.