الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٩٧ - كتاب الجمعة
هذه القرى التي بين مكة و المدينة.
و قال أبو حنيفة: لا تجب على أهل السواد، و انما تجب على أهل الأمصار [١].
و قال أبو يوسف: المصر ما كان فيه سوق و قاضٍ يستوفي الحقوق و وال يستوفي الحدود، قال: فان سافر الامام، فدخل قرية، فان كان أهلها يقيمون الجمعة صلى الجمعة و إلا لم يصلها [٢].
و تحقيق الخلاف معهم هل تصح الجمعة من أهل السواد أم لا؟ فان تحقيق مذهبهم في الوجوب انها لا تجب على أهل المصر لأنهم قالوا: ان صلى الامام يوم الجمعة بعد الزوال ظهرا أربعا أساء و أجزأه، فلا معنى للكلام معهم في الوجوب في أهل القرى و السواد.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم أجمعوا على ان سبعة نفر تجب عليهم الجمعة، و منهم من يقول بالخمسة، و لم يفرقوا بين أهل المصر و بين أهل السواد، و أخبارهم عامة، فوجب حملها على عمومها.
و روى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: «نعم، و يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب» [٣] فدل على انه إذا كان لهم من يخطب صلوا الجمعة.
و روى الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
[١] المبسوط ٢: ٢٣، الهداية ١: ٨٢، الأصل ١: ٣٤٥، و فتح العزيز ٤: ٦٠٨، و نيل الأوطار ٣: ٢٨٧، و المجموع ٤: ٥٠٥، و بداية المجتهد ١: ١٥٤.
[٢] الهداية ١: ٨٢.
[٣] التهذيب ٣: ٢٣٨ الحديث ٦٣٣، و الاستبصار ١: ٤١٩ الحديث ١٦١٣.