الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٥٥ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة
استأنف، و ان تركها من الأخيرتين عمل على ما ذكرناه [١].
و قال أبو حنيفة: ان ذكر قبل أن يسجد في الثانية رجع فسجد، و ان لم يذكره حتى يفرغ من السجدة مضى في صلاته و قضاها فيما بعد و عليه سجدتا السهو [٢].
و قال الشافعي: ان ذكر قبل الركوع عاد فسجد [٣].
فمنهم من يقول يعود فيسجد عن جلسة [٤].
و منهم من قال يسجد عن قيام و ان لم يذكر الا بعد الركوع [٥] فكمثل ذلك و أبطل حكم الركوع.
و ان ذكر بعد أن يسجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من الثانية.
فمنهم من قال تمت بالسجدة الاولى من الثانية [٦]، و منهم من قال تمت الاولى بالسجدة الثانية، و بطل حكم ما تخلل ذلك [٧].
و قال مالك: إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا عاد إلى الأولى فأكملها، و ان ذكر بعد أن اطمئن راكعا بطلت الاولى و اعتد بالثانية، و ان ذكر بعد أن سجد فيها تمت الثانية و اعتد بها و بطلت الاولى [٨].
[١] ذهب اليه المصنف في التهذيب ٢: ١٥٤، و هو محتمل الاستبصار ١: ٣٥٩- ٣٦٠. و جعله الأحوط ابن الجنيد كما في المختلف: ١٣١.
[٢] المبسوط ٢: ١١٣- ١١٤.
[٣] الام ١: ١٣١ و مختصر المزني: ١٧ و المجموع ٤: ١١٦- ١١٨.
[٤] ذهب إليه أبو إسحاق كما في المجموع ٤: ١١٦- ١١٩.
[٥] المجموع ٤: ١١٦- ١١٨.
[٦] المجموع ٤: ١١٩.
[٧] المجموع ٤: ١١٩.
[٨] المجموع ٤: ١٢٢.