الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٣٣ - كتاب الجمعة
و لا أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال: «نعم- و قال-: اقرأ سورة الجمعة و المنافقين يوم الجمعة» [١].
و روى محمد بن مسلم قال: قال لنا: «صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة و اجهروا بالقراءة فقلت له: انه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال: اجهروا بها» [٢].
و روى محمد بن مروان [٣] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ قال: «تصليها في السفر ركعتين و القراءة فيها جهرا» [٤].
[١] الكافي ٣: ٤٢٥ الحديث الخامس، و التهذيب ٣: ١٤ حديث ٤٩، و في الاستبصار ١: ٤١٦ حديث ١٥٩٣ صدر الحديث.
[٢] التهذيب ٣: ١٥ حديث ٥١، و الاستبصار ١: ٤١٦ حديث ١٥٩٥.
[٣] مشترك بين عدة، و له من الروايات بهذا العنوان حدود ٨٠ رواية، و لا يمكن تحديده من بينهم، تنقيح المقال ٣: ١٨٢، و معجم رجال الحديث ١٧: ٢١٦.
[٤] التهذيب ١: ٤١٦ حديث ١٥٩٦، و التهذيب ٣: ١٥ حديث ٥٢.