الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٣ - مسائل السجود
الأرض [١].
و روى عبد الحميد بن عواض [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمأن ثم يقوم [٣].
و روى سماعة بن مهران عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا، ثم قم [٤].
و الوجه الآخر رواه زرارة قال: رأيت أبا جعفر و أبا عبد الله (عليهما السلام) إذا رفعا رءوسهما من السجدة الثانية نهضا و لم يجلسا [٥].
مسألة ١٢٠ [كيفية الجلوس حالة التشهد و بين السجدتين]
يجلس عندنا في التشهدين متوركا، و صفته أن يخرج رجليه من تحته، و يقعد على مقعدته و يضع رجله اليسرى على الأرض، و يضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى.
و أما في الجلسة بين السجدتين، و في جلسة الاستراحة فإن جلس على ما وصفناه كان أفضل، و ان جلس على غير ذلك الوصف حسب ما يسهل عليه كان أيضا جائزا.
و قال الشافعي: يجلس في التشهد الأول، و في جميع جلساته إلا في الأخير
[١] صحيح البخاري ١: ١٩٨، و سنن النسائي ٢: ٢٣٤ (باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين و باب الاعتماد على الأرض عند النهوض).
[٢] عبد الحميد بن عواض- و قيل غواض و قيل غير ذلك- الطائي الكسائي، عده الشيخ من أصحاب الإمام الباقر و الامام الصادق و الامام الكاظم (عليهم السلام) و موثقا إياه، و وثقه العلامة و ابن داود و غيرهم رجال الطوسي:
١٢٨ و ٢٣٥ و ٣٥٣، و الخلاصة: ١١٦، و رجال ابن داود: ١٢٧، و تنقيح المقال ٢: ١٣٦.
[٣] التهذيب ٢: ٨٢ حديث ٣٠٢، و الاستبصار ١: ٣٢٨ حديث ١١٢٨.
[٤] التهذيب ٢: ٨٢ حديث ٣٠٣، و الاستبصار ١: ٣٢٨ حديث ١٢٢٩.
[٥] التهذيب ٢: ٨٣ حديث ٣٠٥، و الاستبصار ١: ٣٢٨ حديث ١٢٣١.