الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨٢ - مسائل
و روى الحسن بن عمار [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه ان عليا كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم [٢].
مسألة ٢٤ [الوقوف على أواخر فصول الأذان]
أواخر فصول الأذان، و الإقامة موقوفة غير معربة.
و قال جميع الفقهاء: يستحب بيان الاعراب فيها [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و قد بينا أن إجماعها حجة.
مسألة ٢٥ [حكم من أذّن ثم ارتدّ]
إذا أذن ثم ارتد جاز لغيره أن يبني على أذانه و يقيم.
و قال الشافعي و أصحابه: لا يعتد بذلك، و ينبغي أن يستأنف من أوله [٤].
دليلنا: انه ثبت أنه حين أذن كان مسلما، فحكمنا بصحته، و إيجاب الإعادة أو استحبابها يحتاج الى دليل.
مسألة ٢٦ [استحباب الأذان لصلاة القضاء]
من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن و يقيم لكل صلاة منها و ان اقتصر في الصلاة الأولة على الأذان و الإقامة، و في الباقي على الإقامة كان أيضا جائزا، و ان اقتصر على الإقامة في جميعها كان أيضا جائزا.
و قال أبو حنيفة: يؤذن و يقيم لكل صلاة [٥]، و اختلف قول الشافعي،
[١] كذا في جميع النسخ، و قد عده الشيخ المصنف تارة من أصحاب الإمام الباقر و اخرى من أصحاب الإمام الصادق (عليهما السلام). هذا و قد نقل الأردبيلي في جامعه رواية إبراهيم بن مهاجر عنه عن ابي عبد الله (عليه السلام) في ميراث ذوي الأرحام في الاستبصار، و عن ابى جعفر الباقر (عليه السلام) في ميراث الأعمام في التهذيب. حيث لم نعثر له على رواية في باب الأذان- حسبما استقصيناه- إذ الموجود في المصادر الحديثية ان الرواية عن إسحاق بن عمار فلاحظ. و يحتمل اتحاده مع الدهان.
رجال الشيخ: ١١٤ و ١٨٣، و تنقيح المقال ١: ٣٠١، و معجم رجال الحديث ٥: ٧٥.
[٢] التهذيب ٢: ٥٣ حديث ١٨١، و ٣: ٢٩ حديث ١٠٣، و الاستبصار ١: ٤٢٣ حديث ١٦٣٢، و في الجميع عن إسحاق بن عمار، و كذا للحديث ذيل.
[٣] حاشية رد المحتار ١: ٣٨٥- ٣٨٦.
[٤] الام ١: ٨٦، و المجموع ٣: ٩٩.
[٥] الهداية ١: ٤٢، و المبسوط ١: ١٣٦، و حاشية رد المحتار ١: ٣٩٠، و شرح فتح القدير ١: ١٧٢ و اللباب في شرح الكتاب ١: ٦٣، و المجموع ٣: ٨٥.