الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٢ - مسائل
فلا يوجب عليه قطع الصلاة إلا بدليل، و ليس في الشرع ما يدل على ذلك.
أما الرواية الأخرى، فرواها عبد الله بن عاصم [١] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء فقال: ان كان لم يركع، فلينصرف و ليتوضأ، و ان كان قد ركع فليمض في صلاته [٢].
مسألة ٩٠ [حكم من صلى بتيمم ثم وجد الماء]
من صلى بتيمم ثم وجد الماء، لم يجب عليه إعادة الصلاة، و هو مذهب جميع الفقهاء [٣] و قال طاوس [٤]: عليه الإعادة [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإنه قد صلى بالتيمم بحكم الشرع، و الإعادة تحتاج الى دليل شرعي.
و روى عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا، و كان جنبا، فليمسح من الأرض و ليصل، فاذا وجد الماء فليغتسل، و قد أجزأته صلاته التي صلى [٦].
[١] عبد الله بن عاصم، روى عنه أبان الأحمر، و جعفر بن بشر، عده البرقي في أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام). رجال البرقي: ٢٣، و معجم رجال الحديث ١٠: ٢٣٧، و قاموس الرجال ٥: ٤٩٢.
[٢] الاستبصار ١: ١٦٦ حديث ٥٧٦، و الكافي ٣: ٦٤ حديث ٥، و التهذيب ١: ٢٠٤ حديث ٥٩١ و ٥٩٢ و ٥٩٣. باختلاف يسير باللفظ.
[٣] التفسير الكبير ١١: ١٧٤ و المجموع ٢: ٣٠٦ و نيل الأوطار ١: ٣٣٦.
[٤] طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن. من أبناء الفرس، الحميري الهمداني اليماني. روى عن ابن عباس و ابن عمر، و جابر بن عبد الله و غيرهم. و روى عنه الزهري و عمرو بن دينار و سليمان الأحول و غيرهم. مات سنة (١٠٦ ه). المنهل العذب ١: ٧٩، و التأريخ الكبير ٤: ٣٦٥.
[٥] التفسير الكبير ١١: ١٧٤، و المجموع ٢: ٣٠٦. و جاء في نيل الأوطار ١: ٣٣٦ ما لفظه: و قال الهادي، و الناصر، و المؤيد بالله، و أبو طالب، و طاوس، و عطاء، و القاسم بن محمد بن أبى بكر، و مكحول، و ابن سيرين، و الزهري، و ربيعة كما حكاه المنذري و غيره: انها تجب الإعادة مع بقاء الوقت.
[٦] التهذيب ١: ١٩٧ حديث ٥٧٢، و الاستبصار ١: ١٦١ حديث ٥٥٨، و الكافي ٣: ٦٣ حديث ٣ بسنده عن الحلبي.