الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٥ - مسائل
أهلك، فضحك و لم يقل شيئا [١]. فسماه النبي (صلى الله عليه و آله) جنبا، و لو كان حدثه قد ارتفع به لما سماه جنبا.
مسألة ٩٣ [جواز إمامة المتيمم للمتوضئين]
يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين على كراهية فيه.
و به قال جميع الفقهاء من غير كراهية فيه [٢]. و قال محمد بن الحسن: لا يجوز [٣].
دليلنا: قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» [٤] و قد بينا أن المراد به فتيمموا للدخول في الصلاة، و لم يفصل بين أن يكون إماما أو منفردا، فوجب حملها على العموم.
و روى ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران [٥] و جميل [٦] عن أبي عبد الله
[١] الظاهر ان هذه الرواية نقلها المصنف (قدس سره) بالمعنى. و قد رواها مفصلة أحمد بن حنبل في مسنده ٤: ٢٠٣، و الحاكم في المستدرك ١: ١٧٧، و البيهقي في سننه ١: ٢٢٥ (باب التيمم في السفر إذا خاف الموت أو العلة في شدة البرد).
[٢] قال ابن حزم في المحلى [٢: ١٤٣]: و هو قول أبي حنيفة و أبى يوسف و زفر و سفيان و الشافعي و داود و أحمد و إسحاق و أبى ثور، و روى ذلك عن ابن عباس و عمار بن ياسر و جماعة من الصحابة. و انظر عمدة القاري ٤: ٢٤، و فتح الباري ١: ٤٤٦، و بدائع الصنائع ١: ٥٦. و يستفاد من موطإ مالك ١: ٥٥، و المدونة الكبرى ١: ٤٨ الجواز مع الكراهة.
[٣] عمدة القاري ٤: ٢٤، و بدائع الصنائع ١: ٥٦، و المحلى ٢: ١٤٣.
[٤] المائدة: ٦.
[٥] أبو جعفر، محمد بن حمران النهدي البزاز، ثقة، كوفي الأصل، عده الشيخ في أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) و روى عنه، و له كتاب اشترك فيه هو و جميل بن دراج. رجال الشيخ: ٢٨٥، و رجال النجاشي: ٢٧٨.
[٦] جميل بن دراج، و دراج يكنى بأبى الصبيح بن عبد الله، أبو على النخعي. قال ابن فضال أبو محمد شيخنا و وجه الطائفة، ثقة، روى عن أبى عبد الله و أبى الحسن (عليهما السلام)، أخذ عن زرارة قاله النجاشي في رجاله. و عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الصادق تارة و اخرى من أصحاب الكاظم (عليهما السلام) و روى عنهما. و قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. رجال الطوسي: ١٦٣ و ٣٤٦، و الفهرست للطوسي: ٤٤، و رجال النجاشي: ٩٨.