الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٦ - مسائل
(عليه السلام) أنهما سألاه عن امام قوم أصابته جنابة في السفر، و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أ يتوضأ بعضهم و يصلي بهم؟ فقال: لا، و لكن يتيمم الجنب و يصلي بهم، فان الله عز و جل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا [١].
مسألة ٩٤ [تحديد وقت التيمم]
لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة.
و قال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل دخول الوقت [٢] و قال الشافعي: لا يجوز الا بعد دخول الوقت، و لم يعينه [٣].
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف في أنه إذا تيمم في آخر الوقت و صلى فان صلاته صحيحة ماضية، و اختلفوا إذا تيمم قبل ذلك، و ليس في الشرع ما يدل على صحة ما قالوه.
و أيضا روى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء و أردت التيمم، فأخر التيمم الى آخر الوقت، فان فاتك
[١] روى الشيخ الصدوق (قدس سره) في من لا يحضره الفقيه ١: ٦٠ حديث ٢٢٣ الحديث بلفظ آخر نصه:
سأل محمد بن حمران النهدي و جميل بن دراج أبا عبد الله (عليه السلام) عن امام قوم. إلخ». و رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب ٣: ١٦٧ حديث ٣٦٥، و الاستبصار ١: ٤٢٥ حديث ١٦٣٨، عن محمد بن حمران و جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) امام قوم- الى قوله- جعل التراب طهورا.
و نحوه في الكافي ٣: ٦٦ حديث ٣، عن محمد بن حمران و جميل قالا: قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام).
و قد روى الحديث بلفظ آخر الشيخ (قدس سره) في التهذيب ١: ٤٠٤ حديث ١٢٦٤ نصه: عن ابن أبى عمير عن محمد بن حمران و جميل عن أبى عبد الله (عليه السلام) انهما سألاه عن امام قوم اصابته في سفر جنابة و ليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل، أ يتوضأ و يصلى بهم؟ قال: لا، و لكن يتيمم و يصلى، فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
[٢] نيل الأوطار ١: ٣٢٩، و المبسوط للسرخسى ١: ١٠٩، و بداية المجتهد ١: ٦٥، و بدائع الصنائع ١: ٥٤، و المجموع ٢: ٢٤٣، و التفسير الكبير ١١: ١٧٣.
[٣] المبسوط للسرخسى ١: ١٠٩، و بداية المجتهد ١: ٦٥، و مغني المحتاج ١: ١٠٥ و بدائع الصنائع ١: ٥٤، و نيل الأوطار ١: ٣٢٩، و المجموع ٢: ٢٤٣، و التفسير الكبير ١١: ١٧٣.