الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧١١
مسألة ٥١٥ [لا فرق في الشهيد بين الكبير و الصغير و الذكر و الأنثى]
حكم الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى إذا استشهدوا في المعركة سواء، و به قال الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة: يجب غسلهم و الصلاة عليهم [٢].
دليلنا: ان كل خبر روي ان الشهيد يدفن بدمه و لا يغسل يتناول هؤلاء بعمومه [٣].
مسألة ٥١٦: الجنب إذا استشهد في المعركة دفن كما هو،
و لا يغسل، و لكن يصلى عليه.
و قال الشافعي: لا يغسل و لا يصلى عليه بناء على أصله [٤]، و قال أبو العباس من أصحابه: يغسل و لا يصلى عليه [٥].
دليلنا: الأخبار العامة في وجوب دفن الشهيد بدمه من غير غسل [٦]، و هي على عمومها.
مسألة ٥١٧ [حكم من وجد ميتا في أرض المعركة من دون أثر]
إذا وجد ميت في المعركة و ليس به أثر قتل فحكمه حكم الشهيد، و به قال الشافعي [٧].
و قال أبو حنيفة: ان لم يكن به أثر غسل و صلى عليه، و ان كان به أثر فان
[١] الام ١: ٢٦٨، و المجموع ٥: ٢٦٦، و فتح العزيز ٥: ١٥١.
[٢] اللباب ١: ١٣٦، و المجموع ٥: ٢٦٦، و فتح العزيز ٥: ١٥١.
[٣] انظر الكافي ٣: ٢١٠، و التهذيب ١: ٣٣٠- ٣٣١، و الاستبصار ١: ٢١٣، و صحيح البخاري ٢: ١١٤- ١١٥، و سنن النسائي ٤: ٧٨ و سنن ابن ماجة ١: ٤٨٥ الحديث ١٥١٤ و ١٥١٥، سنن أبي داود ٣: ١٩٥ الحديث ٣١٣٤- ٣١٣٥ و ٣١٣٨.
[٤] المجموع ٥: ٢٦٠ و ٢٦٣، فتح العزيز ٥: ١٥٧، و الوجيز ١: ٧٦ و مغني المحتاج ١: ٣٥١، و كفاية الأخيار ١: ١٠١.
[٥] المجموع ٥: ٢٦٠ و ٢٦٣، و فتح العزيز ٥: ١٥٧.
[٦] الأخبار المتقدمة في هذا الباب فلاحظ.
[٧] الام ١: ٢٦٨، و المجموع ٥: ٢٦٧، و كفاية الأخيار ١: ١٠١ و فتح العزيز ٥: ١٥٢.