الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٣١ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة
و في آخر سبت من الشهر عشرين ركعة صلاة فاطمة (عليها السلام) الجميع ألف ركعة.
و في ليلة النصف مائة ركعة كل ركعة بالحمد مرة و بعشر مرات قل هو الله أحد.
و في ليلة الفطر ركعتين في الأولى الحمد مرة و قل هو الله أحد ألف مرة، و في الثانية الحمد مرة و قل هو الله أحد مرة واحدة [١].
و ذهب قوم من أصحابنا الى ان حكم شهر رمضان حكم سائر الشهور، لا يزاد فيها على النوافل المرتبة شيء [٢].
و قال الشافعي: المستحب كل ليلة عشرون ركعة، بعد العشاء خمس ترويحات، كل ترويحة أربع ركعات في تسليمتين [٣].
و قال الشافعي: و رايتهم بالمدينة يقومون بتسع و ثلاثين ركعة و يقومون بمكة بعشرين ركعة.
قال أصحابه معناه ان أهل مكة يصلون خمس تراويح و يطوفون بالبيت بين كل ترويحتين سبعا، فيحصل لهم خمس تراويح و أربعة أسباع من الطواف، فأراد أهل المدينة أن يساووا أهل مكة، فزادوا في عدد الركعات، فجعلوا مكان كل سبع من الطواف ترويحا، فزادوا أربع تراويح، يكون ست عشرة ركعة، و عشرين ركعة الراتبة، و يوترون بثلاث ركعات تصير تسعا و ثلاثين ركعة [٤].
[١] ذهب اليه الشيخ المفيد في المقنعة: ٢٧- ٢٨، و السيد المرتضى في الانتصار: ٥٥، و جمل العلم: ٨٧ و الشيخ المصنف في المبسوط ١: ١٣٣، و النهاية: ١٣٩.
[٢] نسب ذلك الى الشيخ الصدوق لما رواه في الفقيه ٢: ٨٨ حديث ٣٩٧، و الأمالي: ٣٨٥ المجلس ٣٩، و انظر المختلف: ١٢٦.
[٣] المجموع ٤: ٣٢، و فتح المعين: ٣٣، و بداية المجتهد ١: ٢٠٢، و الاستذكار ٢: ٣٣٥.
[٤] المجموع ٤: ٣٣.