الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٢ - مسائل
و مسحتان [١].
و روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ما نزل الفرقان الا بالمسح [٢] و عليه إجماع الفرقة.
و روى محمد بن الحسين [٣]، عن الحكم بن مسكين [٤] عن محمد بن مروان [٥] قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): انه يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت: و كيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه [٦].
مسألة ٤٠ [حد مسح الرجلين]
مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين. و الكعبان:
هما الناتئان في وسط القدم.
و قال من جوز المسح من مخالفينا: انه يجب استيعاب الرجل بالمسح [٧].
و قالوا كلهم: ان الكعبين: هما عظما الساقين [٨] الا ما حكي عن محمد بن
[١] تفسير الطبري ٦: ٨٢، و الدر المنثور ٢: ٢٦٢، و التهذيب ١: ٦٣ حديث ١٧٦، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٧٥، و عمدة القارئ ٢: ٢٣٨.
[٢] التهذيب ١: ٦٣ حديث ١٧٥، و لفظ الحديث (ما نزل القرآن الا بالمسح).
[٣] أبو جعفر، محمد بن الحسين بن أبى الخطاب الزيات الهمداني، وثقه الشيخ في رجاله و عده من أصحاب الإمام الجواد و الهادي و العسكري (عليهم السلام). و قال النجاشي بعد عنوانه: و اسم ابى الخطاب زيد. جليل من أصحابنا عظيم القدر كثير الرواية، ثقة، عين، حسن التصانيف، مسكون الى روايته. توفي سنة (٢٦٢ ه). رجال النجاشي: ٢٥٧، و رجال الطوسي: ٤٠٧، ٤٢٣، ٤٣٥، و تنقيح المقال ٣: ١٠٦.
[٤] قال النجاشي في رجاله: ١٠٥: حكم بن مسكين، مولى ثقيف المكفوف، أبو محمد، كوفي. روى عن أبى عبد الله (عليه السلام)، ذكره أبو العباس.
[٥] محمد بن مروان الكلبي. عده الشيخ في رجاله ص ١٣٥، من أصحاب الباقر (عليه السلام). و عده أيضا من أصحاب الصادق (عليه السلام) ص ٣٠٥.
[٦] التهذيب ١: ٦٥ حديث ١٨٤، و الاستبصار ١: ٦٤ حديث ١٩١. و الكافي ٣: ٣١ حديث ٩.
[٧] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٤٥.
[٨] المبسوط للسرخسى ١: ٩، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٤٧، و الام ١: ٢٧، و مراقي الفلاح: ٩، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٧٧، و بدائع الصنائع ١: ٧، و مغني المحتاج ١: ٥٤، و شرح فتح القدير ١: ١٠، و الدراري المضية ١: ٥٥ و التفسير الكبير ١١: ١٦٢.