الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦١ - مسائل
وضوء. و قال الشافعي: لا يجوز له أن يتيمم أصلا إذا كان واجدا للماء [١].
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.
و روى يونس بن يعقوب [٢] قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل، كما تكبر و تسبح في بيتك على غير وضوء [٣].
و روى زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة و هو على غير طهر؟ قال يضرب بيده على حائط اللبن فيتيمم به [٤].
مسألة ١١٣ [حكم من لا يكفيه الماء لغسله]
إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة، تيمم و صلى، و ليس عليه اعادة، و كذلك القول في الوضوء.
و قال الشافعي و أصحابه: أنه يستعمل ما وجده من الماء فيما يكفيه و يتيمم [٥] و به قال مالك [٦] و عطاء،
[١] المبسوط للسرخسى ١: ١١٨، و بدائع الصنائع ١: ٥١، و عمدة القاري ٤: ١٦، و النتف في الفتاوى ١: ٤٤.
[٢] يونس بن يعقوب بن قيس، أبو على الجلاب البجلي الدهني. قال النجاشي في رجاله: ٣٤٨: اختص بالامامين أبى عبد الله و أبى الحسن (عليهما السلام)، و كان يتوكل للإمام أبي الحسن (عليه السلام)، و مات بالمدينة في أيام الامام الرضا (عليه السلام)، فتولي أمره، و كان خصيصا عندهم موثقا. عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الصادق و الكاظم و الرضا (عليهم السلام) موثقا إياه فيها. رجال الطوسي: ٣٣٥، ٣٦٣، ٣٩٤.
[٣] التهذيب ٣: ٢٠٣ حديث ٤٧٥، و الكافي ٣: ١٧٨ حديث ١ و فيه: «أ يصلى عليها؟». و في من لا يحضره الفقيه ١: ١٠٧ حديث ٤٩٥ باختلاف يسير باللفظ.
[٤] التهذيب ٣: ٢٠٣ حديث ٤٧٧، و الكافي ٣: ١٧٨ حديث ٥ و فيه: «و هو على غير وضوء كيف يصنع؟»
[٥] الام ١: ٤٩، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٧٤، و مختصر المزني: ٧، و المبسوط للسرخسى ١: ١١٣، و المجموع ٢: ٢٦٨، و مغني المحتاج ١: ٨٩، و تفسير القرطبي ٥: ٢٣٠.
[٦] كذا في جميع النسخ. أما ما في المصادر المتوفرة لدينا خلاف ذلك، و كذا ما نقله العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء، مسألة (٥١) من السبب الثالث من أسباب التيمم، خلافا لما نقله المصنف في المتن، و لعل الشيخ نقله من بعض المصادر التي لم تصل إلينا.
و من أراد التوسعة و الاطلاع على قول مالك، يراجع المدونة الكبرى ١: ٤٧، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٧٤، و تفسير القرطبي ٥: ٢٣٠.