الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٠ - مسائل
عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟
قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جل، قال الله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [١] امسح عليه [٢].
فأما إعادة الصلاة فيحتاج الى دليل، و الأصل براءة الذمة.
مسألة ١١١ [حكم المسح على الجبائر]
يجوز المسح على الجبائر سواء وضعها على طهر أو غير طهر.
و قال الشافعي: لا يجوز المسح عليها إلا إذا وضعها على طهر [٣] و هل يلزمه الإعادة؟ على قولين [٤]: و هل يستبيح الصلوات الكثيرة؟ فيه قولان: و هل يمسح على جميع الجبائر؟ فيه قولان [٥]:
و الذي نقوله: أنه يجوز له أن يمسح على الجبائر، و لا يجب أن يكون على طهر، و يلزمه استيعابها، و يجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك.
دليلنا: على ذلك: الاية التي قدمناها، و الاخبار، و هي على عمومها [٦].
و إيجاب الإعادة يحتاج الى دليل.
مسألة ١١٢ [جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء]
يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، و يجوز أن يصلي عليها و ان لم يتطهر أصلا.
و به قال ابن جرير الطبري، و الشعبي، و قال الأوزاعي، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه: يجوز ذلك بالتيمم [٧] و لا يجوز ذلك من غير تيمم و لا
[١] الحج: ٧٨.
[٢] التهذيب ١: ٣٦٣ حديث ١٠٩٧، و الكافي ٣: ٣٣ حديث ٤، و الاستبصار ١: ٧٧ حديث ٢٤٠.
[٣] المجموع ٢: ٣٢٦، و مغني المحتاج ١: ١٠٧، و نيل الأوطار ١: ٣٢٣.
[٤] الأم ١: ٤٣، و المجموع ٢: ٣٢٤، و مغني المحتاج ١: ١٠٧.
[٥] المجموع ٢: ٣٢٣.
[٦] في المسألة المتقدمة برقم (١١٠).
[٧] المبسوط للسرخسى ١: ١١٨، و بدائع الصنائع ١: ٥١، و عمدة القاري ٤: ١٦ و شرح فتح القدير ١: ٩٥، و الهداية للمرغيناني ١: ٢٧.