الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٢٨
مسألة ٥٥١: يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى.
و قال الشافعي: لا يتولى ذلك الا الرجال [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ٥٥٢ [استحباب تغطية الميت عند إنزاله القبر]
إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب و به قال الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: ان كان امرأة غطي، و ان كان رجلا لا يغطى [٤].
دليلنا: ان ما اعتبرناه لا خلاف انه جائز و الاحتياط يقتضي استعماله.
مسألة ٥٥٣: لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر
و هما سواء. و قال الشافعي: الوتر أفضل [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٥٥٤ [كيفية إدخال الميت الذكر في القبر]
يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر، فيؤخذ أولا رأسه و يسل سلا. و تنزل المرأة عرضا من قدام القبر.
و قال الشافعي: يؤخذ من عند الرجلين و لم يفصل [٦]، و قال أبو حنيفة
[١] الأم ١: ٢٨٣، و الام (مختصر المزني): ٣٨، و مغني المحتاج ١: ٣٥٢، و المجموع ٥: ٢٨٨ و الوجيز ١: ٧٨، و فتح العزيز ٥: ٢٠٦.
[٢] في الكافي ٣: ١٩٣ الحديث الخامس، و التهذيب ١: ٣٢٥ حديث ٩٤٨ «ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها».
[٣] الام ١: ٢٧٦، و المجموع ٥: ٢٩١، و فتح العزيز ٥: ٢٠٨، و شرح العناية ١: ٤٧١.
[٤] الهداية ١: ٩٣، و شرح العناية ١: ٤٧١، و المبسوط ٢: ٦٢، و المجموع ٥: ٢٩١.
[٥] الام ١: ٢٨٣، و مختصر المزني: ٣٨- ٣٩، و المجموع ٥: ٢٩١، فتح العزيز ٥: ٢٠٨، و مغني المحتاج ١: ٣٥٣.
[٦] في الأم ١: ٢٧٣- ٢٧٦ و سل الميت من قبل رأسه، و مثله في المجموع ٥: ٢٩٢ و فتح العزيز ٥: ٢٠٤- ٢٠٥، و لكن الصنعاني روى في سبل السلام ٢: ٥٧٠ عن الشافعي قولان قول: دخوله من قبل رجلي القبر أي من الموضع الذي يوضع فيه رجلا الميت، و قول: انه يسل من قبل رأسه و قال السرخسي في المبسوط ٢: ٦١ و قال الشافعي: السنة ان يسل الى قبره و صفة ذلك ان الجنازة توضع على يمين القبلة ثم يؤخذ برجله فيحمل الى القبر فيسل جسده سلا.