الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٠ - مسائل
و حكي اعتبار الكر عن الحسن بن صالح بن حي [١] و لأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب:
أحدها: ان مقداره، ألف و مائتا رطل بالعراقي، و هو مذهب شيخنا أبي عبد الله [٢] [٣].
و الثاني: انه ألف و مائتا رطل بالمدني، و هو اختيار المرتضى [٤].
و قال الباقون: الاعتبار بالأشبار، ثلاثة أشبار و نصف طولا في عرض و في عمق، و هو مذهب جميع القميين، و أصحاب الحديث [٥].
[١] حكى الجصاص في أحكام القرآن ٣: ٣٤٠ عن مسروق و النخعي و ابن سيرين القول: «إذا كان الماء كرا لم ينجسه شيء» و قال في ص: ٣٤١ ما لفظه: و كره الحسن بن صالح الوضوء بالماء بالفلاة إذا كان أقل من قدر الكر، و روى نحوه عن علقمة و ابن سيرين، و الكر عندهم ثلاثة آلاف رطل و مائتا رطل.
[٢] أبو عبد الله، محمد بن محمد بن النعمان، المعروف ب «ابن المعلم» و الملقب ب «المفيد». اجتمعت فيه خلال الفضل، و انتهت إليه رئاسة الكل، اتفق الجميع على فضله و فقهه و عدالته و ثقته و جلالته، قال الشيخ النجاشي في رجاله: ٣١١ بعد ذكر نسبه الى يعرب بن قحطان: شيخنا و أستاذنا رضي الله عنه، فضله أشهر من أن يوصف في الفقه و الكلام و الرواية و العلم. مات سنة (٤١٣ ه). رجال الشيخ الطوسي: ٥١٤، و الفهرست ١٥٧.
[٣] ذهب إليه في المقنعة: ٨.
[٤] اختاره في الانتصار: ٥، و جمل العلم و العمل: ٥١.
[٥] المحكى عن القميين في المصادر المتوفرة لدينا اعتبار الكر ثلاثة أشبار طولا في عرض في عمق، و لم يعتبروا النصف. و هو اختيار الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ١: ٦، و المقنع: ١٠، و الهداية:
١٤، و رواه في أماليه: ٣٨٣.
و حكى عدم اعتبار النصف عن القميين أيضا ابن إدريس في السرائر: ٧، و العلامة الحلي في المختلف: ٣، و التذكرة ١: ٣، و المجلسي الاولى في روضة المتقين ١: ٣٩، و المجلسي الثاني في البحار ٨٠: ١٩، و السيد الطباطبائي في المدارك: ٨.
نعم حكى العاملي في مفتاح الكرامة ١: ٧١ عن نسخة من الهداية اعتبار النصف، و عن نسخة اخرى و الفقيه عدم الاعتبار، و حكى عن الخلاف نسبة اعتبار النصف الى القميين أيضا. و لم نقف على مصدر لهذا القول أو القائل به.