الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦١٠ - كتاب الجمعة
الجمعة لخرجت، فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس مسافرا [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ٣٧٣ [شرطية العدد في الخطبة]
العدد شرط في الخطبة كما هو شرط في نفس الصلاة، فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم بالجمعة لم تصح، و به قال الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: العدد ليس بشرط في صحة الخطبة، فإن خطب وحده فأحرم بهم أجزأه [٤].
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه لا خلاف إذا خطب مع حضور العدد في أن الجمعة منعقدة، و ليس ها هنا دليل على انها تنعقد إذا لم يحضروا الخطبة، فاقتضى الاحتياط ما قلناه.
مسألة ٣٧٤ [عدم بطلان ظهر المعذور بحضور الجمعة]
المعذور من المريض و المسافر و العبد إذا صلوا في دورهم ظهرا و راحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم و به قال الشافعي [٥].
و قال أبو حنيفة: يبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة [٦].
دليلنا: انه قد ثبت انهم قد صلوا فرضهم بلا خلاف، فمن ادعى بطلان ما فعلوه فعليه الدلالة.
مسألة ٣٧٥ [عدم وجوب الجمعة على المسافر و العبد]
لا تجب على العبد و المسافر الجمعة بلا خلاف، و هل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا؟ فان عندنا انهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد، و به قال أبو حنيفة [٧].
[١] الأم ١: ١٨٩.
[٢] من لا يحضره الفقيه ١: ٢٧٣ حديث ١٢٥١ و غيرها.
[٣] الام ١: ١٩١، و المجموع ٤: ٥١٤، و فتح العزيز ٤: ٥١٦، و بداية المجتهد ١: ١٥٣، و النتف: ٩٢.
[٤] اللباب ١: ١١٣، و النتف: ٩٢، و بداية المجتهد ١: ١٥٣، و المجموع ٤: ٥١٤ و فتح العزيز ٤: ٥١٧.
[٥] الام ١: ١٩٠ و المجموع ٤: ٤٩٣.
[٦] النتف ١: ٩٤ و المبسوط ٢: ٣٢، و المجموع ٤: ٤٩٤، و اللباب ١: ١١٤.
[٧] المبسوط ٢: ٣٤، و اللباب ١: ١١٣، و المجموع ٤: ٥٠٥، و بداية المجتهد ١: ١٥٢ و المحلى ٥: ٤٩.