الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٠٢ - مسائل
و به قال النخعي [١] و أبو حنيفة و أصحابه [٢] الا أبا يوسف، فإنه فرق بين الاستقبال و الاستدبار [٣]. و قال الشافعي: لا يجوز ذلك في الصحاري دون البنيان [٤].
و به قال العباس بن عبد المطلب [٥]، و عبد الله بن عمر، و مالك [٦]. و قال ربيعة و داود: يجوز فيهما جميعا [٧] و به قال عروة بن الزبير [٨] [٩].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط. و روي عن النبي صلى الله
[١] أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمر بن ربيعة النخعي، الكوفي، كان مفتى أهل الكوفة، روى عن عبد الرحمن بن يزيد، و مسروق، و علقمة. مات سنة (٩٥) و قيل: (٩٦) طبقات الفقهاء:
٦٢، و تهذيب التهذيب ١: ١٧٧.
[٢] شرح فتح القدير ١: ٢٩٧، و عمدة القاري ٢: ٢٧٧، و تحفة الاحوذى ١: ٥٦، و نيل الأوطار ١: ٩٤.
[٣] عمدة القاري ٢: ٢٧٩، و نيل الأوطار ١: ٩٤.
[٤] الأم ١: ٢٣، و شرح فتح القدير ١: ٢٩٨، و عمدة القاري ٢: ٢٧٨ و ٢٨١، و نيل الأوطار ١: ٩٤، و تحفة الاحوذى ١: ٥٦.
[٥] العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، أبو الفضل. عم النبي (ص) أسر في من أسر من المشركين في معركة بدر، ثم فودى. قال ابن عبد البر: كان رئيسا في الجاهلية، و أسلم قبل فتح خيبر، و كان جوادا مطعما، مات سنة (٣٢ ه)، قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب ٥: ١٢٢.
[٦] سنن الترمذي ١: ١٦، و مقدمات ابن رشد ١: ٦٤، و المدونة الكبرى ١: ٧، و بداية المجتهد ١: ٨٥، و شرح فتح القدير ١: ٢٩٧، و عمدة القاري ٢: ٢٧٨ و ٢٨١، و تحفة الاحوذى ١: ٥٦، و نيل الأوطار ١: ٩٤.
[٧] مقدمات ابن رشد ١: ٦٤، و عمدة القاري ٢: ٢٧٨. و تحفة الاحوذى ١: ٥٦، و نيل الأوطار ١: ٩٤.
[٨] أبو عبد الله، عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد المدني. روى عن أبيه، و أخيه عبد الله، و امه أسماء بنت أبى بكر، و خالته عائشة و غيرهم. و روى عنه صالح بن كيسان، و الزهري، و عطاء بن رباح و غيرهم. قال الواقدي: مات سنة (٧٤) و قيل: (٩٩ ه). و قيل غير ذلك. طبقات الفقهاء: ٢٦، تهذيب التهذيب ٧: ١٨٠، و التأريخ الكبير ٧: ٣١.
[٩] عمدة القاري ٢: ٢٧٨، و نيل الأوطار ١: ٩٤، و تحفة الاحوذى ١: ٥٦.