الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٢٣ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة
التي تفوت، و صلاة الطواف، من الفجر الى طلوع الشمس و بعد العصر الى الليل» [١].
و روى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قضاء صلاة الليل و الوتر تفوت الرجل أ يقضيها بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس و بعد العصر الى الليل؟ فقال: «لا بأس بذلك» [٢].
و روى جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس؟ قال: «نعم، و بعد العصر الى الليل و هو من سر آل محمد المخزون» [٣].
و أخبارنا أكثر من أن تحصى و قد ذكرناها [٤].
مسألة ٢٦٤: ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر
و به قال مالك.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه قاله في القديم [٥]، و قال في الجديد: الوتر أولى [٦].
و أبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف، لان عنده ان الوتر واجب [٧]، و سيجيء الكلام عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٨].
[١] الكافي ٣: ٢٨٧ الحديث الأول، و التهذيب ٢: ١٧١ حديث ٦٨٢.
[٢] التهذيب ٢: ١٧٣ حديث ٦٨٧، و الاستبصار ١: ٢٨٩ حديث ١٠٥٨.
[٣] التهذيب ٢: ١٧٣ حديث ٦٨٩، و الاستبصار ١: ٢٩٠ حديث ١٠٦٠، و في من لا يحضره الفقيه ١: ٣١٥ حديث ١٤٢٩ باختلاف يسير.
[٤] التهذيب ٢: ١٧١ عند قول الشيخ الطوسي (قدس سره) «قال الشيخ (رحمه الله) و من نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها.». و الاستبصار ١: ٢٨٩ باب ١٥٨ وقت قضاء ما فات من النوافل.
[٥] المجموع ٤: ٢٦.
[٦] المصدر السابق.
[٧] شرح فتح القدير ١: ٣٠٠.
[٨] منها ما في التهذيب ٢: ٢٤٢ حديث ٩٦٠.