الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٠٣
إلى نية [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف انه إذا نوى ان الغسل مجز، و إذا لم ينو فيه خلاف.
و أيضا قوله (عليه السلام): «الأعمال بالنيات» [٢] يدل على ذلك أيضا على ما بيناه في كتاب الطهارة [٣].
مسألة ٤٩٣: يكره أن تجمر الأكفان بالعود.
و قال الشافعي: ان ذلك مستحب [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم به.
مسألة ٤٩٤ [استحباب وضع القطن في سفل الميت تحرزا]
يستحب أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء، و به قال المزني [٥].
و قال أصحاب الشافعي: ذلك غلط، و انما يجعل بين اليتيه [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم به.
مسألة ٤٩٥: يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن،
و لا يترك على أنفه، و لا أذنيه، و لا عينيه، و لا في فيه شيء من ذلك.
و قال الشافعي: يوضع على هذه المواضع كلها شيء من القطن مع الحنوط و الكافور [٧].
[١] المجموع ٥: ١٥٦، و فتح العزيز ٥: ١١٤، و الوجيز ١: ٧٢، و كفاية الأخيار ١: ١٠١.
[٢] صحيح البخاري ١: ٣، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٢٥، و سنن البيهقي ٧: ٣٤١، و سنن ابن ماجة ٢: ١٤١٣ الحديث ٤٢٢٧.
[٣] تقدم في المسألة ١٨ من كتاب الطهارة.
[٤] الأم ١: ٢٦٦، و مختصر المزني ١: ٣٦، و المجموع ٥: ١٩٦- ١٩٧، الوجيز ١: ٧٤، و فتح العزيز ٥: ١٣٨ و مغني المحتاج ١: ٣٣٩.
[٥] مختصر المزني ١: ٣٦، و المجموع ٥: ٢٠٠.
[٦] المجموع ٥: ٢٠٠، و مغني المحتاج ١: ٣٣٩، و الوجيز ١: ٧٤، و فتح العزيز ٥: ١٣٨.
[٧] الام ١: ٢٨٢، و مختصر المزني ١: ٣٦، و المجموع ٥: ١٩٨، و فتح العزيز ٥: ١٣٨- ١٣٩، و مغني المحتاج ١: ٣٣٩.