الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١٤ - مسائل
بأجمعهم [١] و اختاره المزني [٢]. و قال في الجديد و في الأم: لا يجوز، و به قال أصحابه [٣]، و هو مذهب مالك [٤].
و المسألة الثانية: أن يكون الفوقاني صحيحا، و الذي تحته مخرقا، يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف.
و الثالثة: أن يكون التحتاني صحيحا و الفوقاني مخرقا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم.
و عندنا لا يجوز مع الاختيار على واحد منهما على كل حال، و مع الضرورة و الخوف يجوز على كل حال، مخرقا كان أحدهما أو غير مخرق إذا لم يمكنه المسح على العضو.
مسألة ١٨١ [حكم من نزع الخف بعد المسح]
إذا مسح على الخفين ثم نزعهما، قال الشافعي في القديم، و الام، و البويطي، و الإملاء: انه يستأنف الطهارة، و عليه أصحابه و صححوه [٥] و به قال الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق [٦].
و قال في كتاب حرملة [٧] و كتاب ابن أبي ليلى: يجزيه غسل الرجلين [٨]
[١] الهداية ١: ٢٩، و شرح فتح القدير ١: ١٠٦، و المبسوط للسرخسى ١: ١٠٢، و بدائع الصنائع ١: ١٠١.
[٢] الام (مختصر المزني): ١٠.
[٣] الأم ١: ٣٤، و المجموع ١: ٥٠٣، و المغني لابن قدامة ١: ٢٨٤، و مغني المحتاج ١: ٦٦، و بدائع الصنائع ١: ١٠.
[٤] المدونة الكبرى ١: ٤٠، و المجموع ١: ٥٠٨، و المبسوط للسرخسى ١: ١٠٢.
[٥] الام ١: ٣٦، و مختصر المزني: ١٠، و المجموع ١: ٥٢٣، و المغني لابن قدامة ١: ٢٨٨، و تفسير القرطبي ٦: ١٠٣.
[٦] المجموع ١: ٥٢٧، و المغني لابن قدامة ١: ٨٨.
[٧] أبو نجيب، حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة المصري. روى عن ابن وهب و الشافعي و لازمه، و روى عنه مسلم و ابن ماجة و غيرهما. له المبسوط و المختصر مات سنة (٢٤٤) و قيل: (٢٤٣ ه).
[٨] المجموع ١: ٥٢٤.