الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٢٣ - كتاب الجمعة
لأنه إذا سجد للسهو عاد الى حكم الصلاة [١].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا روى أبو هريرة ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [٢] هذا رواية سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
و روى جماعة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى» [٣] و في بعضها «فليضف إليها أخرى» [٤].
و روى الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال: «يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا و قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع» [٥].
و روى الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة و ان فاتته فليصل أربعا» [٦].
[١] الهداية ١: ٨٤، و المبسوط ٢: ٣٥، و الأصل ١: ٣٦٢، و المجموع ٤: ٥٥٨، و شرح فتح القدير ١: ٤٢٠.
[٢] صحيح مسلم ١: ٤٢٣ الباب ٣٠ حديث ١٦١، و صحيح البخاري ١: ١٥١، و سنن الترمذي ٢: ٤٠٣ باب ٣٧٧ حديث ٥٢٤، و سنن ابن ماجة ١: ٣٥٦ حديث ١١٢٢، و سنن النسائي ٣: ١١٢، باختلاف يسير في الكل.
[٣] سنن ابن ماجة ١: ٣٥٦ حديث ١١٢١، و مستدرك الحاكم ١: ٢٩١، و سنن الدارقطني ٢: ١٠ الحديث الثاني، و تلخيص المستدرك للذهبي ١: ٢٩١.
[٤] سنن الدارقطني ٢: ١٠ الحديث الأول.
[٥] الكافي ٣: ٤٢٧ الحديث الأول، و من لا يحضره الفقيه ١: ٢٧٠ حديث ١٢٣٣، و الاستبصار ١: ٤٢١ حديث ١٦٢٢، و التهذيب ٣: ٢٤٣ حديث ٦٥٦.
[٦] من لا يحضره الفقيه ١: ٢٧٠ حديث ١٢٣٢، و التهذيب ٣: ٢٤٣ حديث ٦٥٧، و الاستبصار ١: ٤٢٢ حديث ١٦٢٣.