الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٥ - مسائل
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٥٧ [في حكم الدود الخارج من السبيلين]
الدود الخارج من أحد السبيلين- إذا كان خاليا من نجاسة- و الحصى، و الدم إلا دم الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، لا ينقض الوضوء.
و هو مذهب مالك و ربيعة [١]. و قال الشافعي و أبو حنيفة: ان جميع ذلك ينقض الوضوء [٢].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
و روى زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يوجب الوضوء الا من غائط، أو بول، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها [٣].
و روى زكريا بن آدم [٤] قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الناسور [٥] أ ينقض الوضوء؟ فقال: انما ينقض الوضوء ثلاث البول، و الغائط، و الريح [٦].
مسألة ٥٨ [في حكم البول و الغائط الخارج من غير السبيلين]
البول و الغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع في البدن، ينقض الوضوء، إذا كان مما دون المعدة. و ان كان فوقها لا ينقض الوضوء.
و به قال الشافعي: الا أن له فيما فوق المعدة قولين [٧].
[١] المدونة الكبرى ١: ١٠، و بداية المجتهد ١: ٣٣، و شرح الكرماني ٣: ١٤، و عمدة القارئ ٣: ٤٧.
[٢] الأم ١: ١٧، و مغني المحتاج ١: ٣٣، و شرح فتح القدير ١: ٣٥، و مراقي الفلاح: ١٤، و بدائع الصنائع ١: ٢٧، و عمدة القاري ٣: ٤٧، و الهداية للمرغيناني ١: ١٥، و بداية المجتهد ١: ٣٣.
[٣] التهذيب ١: ١٠، حديث ١٦.
[٤] زكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي. ثقة، جليل القدر، له وجه عند الامام الرضا (عليه السلام). عده الشيخ في أصحاب الصادق و الرضا و الجواد (عليهم السلام). رجال الطوسي: ٢٠٠ و ٣٧٧ و ٤٠١، و تنقيح المقال ١: ٤٤٧. و جامع الرواة ١: ٣٣٠.
[٥] الناسور: عرق في باطنه فساد، فكلما بدأ أعلاه رجع غبرا فاسدا. و يحدث تارة في المآقى، و اخرى حوالي المقعدة، و ثالثة في اللثة. تاج العروس ٣: ٥٦٤ (مادة نسر).
[٦] الكافي ٣: ٣٦، حديث ٢، و التهذيب ١: ١٠ حديث ١٨، و الاستبصار ١: ٨٦ حديث ٢٧٢. و لفظ الحديث: «قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الناسور؟ فقال: انما ينقض الوضوء ثلاث. إلخ».
[٧] مغني المحتاج ١: ٣٣.