الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٧ - مسائل السجود
مسنون [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن الأصل براءة الذمة، و إيجاب ذلك يحتاج الى دليل.
مسألة ١١٢ [عدم جواز السجود على غير الأرض أو ما أنبتته]
لا يجوز السجود الا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل و لا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و أجازوا السجود على القطن و الكتان و الشعر و الصوف و غير ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و أيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف انه إذا سجد على ما قلناه ان صلاته ماضية و ذمته بريئة، و ليس على براءة ذمته دليل إذا سجد على ما قالوه.
و روى الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تسجد الا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض الا القطن و الكتان [٢].
و روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أسجد على الزفت- يعني القير-؟ قال: لا، و لا على الثوب الكرسف [٣]، و لا على الصوف و لا على شيء من ثمار الأرض و لا على شيء من الحيوان و لا على شيء من الرياش [٤].
مسألة ١١٣ [عدم جواز السجود على كور العمامة و الرداء و نحوه]
لا يجوز السجود على شيء هو حامل له ككور العمامة [٥] و طرف الرداء و كم القميص، و به قال الشافعي [٦]، و روي ذلك عن علي
[١] المصدر السابق.
[٢] الفروع ٣: ٣٣٠ حديث ١، و التهذيب ٢: ٣٠٣ حديث ١٢٢٥، و الاستبصار ١: ٣٣١ حديث ١٢٤٢.
[٣] قال ابن الأثير في النهاية ٤: ١٦٣ مادة (كرسف): الكرسف: القطن.
[٤] الفروع ٣: ٣٣٠ حديث ٢، و التهذيب ٢: ٣٠٣ حديث ١٢٢٦، و الاستبصار ١: ٣٣١ حديث ١٢٤٢ و فيه (الثوب من الكرسف).
[٥] كور العمامة: لفها و جمعها النهاية ٤: ٢٠٨ مادة (كور).
[٦] الام ١: ١١٤، و المجموع ٣: ٤٢٣ و ٤٢٥، و المغني لابن قدامة ١: ٥١٧.