الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٢٣
(عليه السلام) و عبد الله بن عمر، و عبد الله بن عباس، و أبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام و المرأة ورائه و قالوا: هذا هو السنة [١].
مسألة ٥٤٢ [كراهة القراءة في صلاة الجنازة]
يكره القراءة في صلاة الجنازة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و مالك و الأوزاعي بل يحمد الله و يمجده، و روي ذلك عن أبي هريرة و ابن عمر [٢].
و قال الشافعي: لا بد فيها من قراءة «الحمد» و هي شرط في صحتها، فإن أخل بها لم تجز، فان صلى نهارا أسر بها، و ان صلى ليلا جهر بالقراءة، و به قال عبد الله بن عباس، و ابن مسعود، و ابن الزبير، و في الفقهاء أحمد [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤] لا يختلفون في ذلك.
[١] رواه أبو داود في سننه ٣: ٢٠٨ حديث ٣١٩٣، و البيهقي ٤: ٣٣، و حكاه النووي في المجموع ٥: ٢٢٤ باختلاف في اللفظ و المعنى واحد.
[٢] الهداية ١: ٩٢، و المبسوط ٢: ٦٤، و عمدة القاري ٨: ١٣٩، و بداية المجتهد ٢: ٢٢٧، و شرح فتح القدير ١: ٤٥٩، و المغني لابن قدامة ٢: ٣٦٦، و المجموع ٥: ٢٤٢، و سبل السلام ٢: ٥٥٩، و الوجيز ١: ٧٦، و فتح العزيز ٥: ١٦٧.
[٣] الام ١: ٢٧٠ و ٢٧١ و ٢٨٣، و الام (مختصر المزني): ٣٨، و المجموع ٥: ٢٣٣ و ٢٤٢، و مغني المحتاج ١: ٣٤١، و فتح العزيز ٥: ١٦٥، و كفاية الأخيار ١: ١٠٣، و الوجيز ١: ٧٦، و المغني لابن قدامة ٢: ٣٦٦، و عمدة القاري ٨: ١٣٩- ١٤٠، و بلغة السالك ١: ١٩٧، و بداية المجتهد ١: ٢٢٧، و المبسوط ٢: ٦٤، و سبل السلام ٢: ٥٥٩.
[٤] التهذيب ٣: ١٨٩ الأحاديث ٤٢٩ و ٤٣١، و الاستبصار ١: ٤٧٦ الأحاديث ١٨٤٢ و ١٨٤٣.